حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واجبة أو مستحبة فالظاهر انه لا خلافبينهم في الوجوب كما عليه جمهور أصحابنا(رضي الله عنهم) و حينئذ فمعنى خبري ابن ابيعمير ان كل غسل معه وضوء واجب إلا غسلالجنابة فإنه لا يجب الوضوء معه و انمايستحب.

ثم انه على القول بوجوب الوضوء مع الغسلكما هو المشهور فهل يجب تقديمه على الغسلأم يتخير و ان كان التقديم أفضل؟ المشهورالثاني، و عن الشيخ في بعض كتبه الأول، وبه صرح أبو الصلاح و هو ظاهر كلام المفيد وابني بابويه على ما نقله في المختلف و يدلعليه مرسلة ابن ابي عمير المتقدمة، و أجابعنها في المختلف بالحمل على الاستحباب وربما أيد هذا القول ايضا بقولهم (عليهمالسلام) فيما قدمناه: «الوضوء بعد الغسلبدعة» و ظاهر ابن إدريس دعوى الإجماع علىعدم وجوب التقديم حيث قال: «و قد يوجد فيبعض كتب أصحابنا في كيفية غسل الحائض مثلكيفية غسل الجنابة و يزيد بوجوب تقديمالوضوء على الغسل، و هذا غير واضح من قائلهبل الزيادة على غسل الجنابة ان لا تستبيحالحائض إذا طهرت بغسل حيضها و بمجردهالصلاة كما يستبيح الجنب سواء قدمت الوضوءأو أخرت، و ان أراد انه يجب تقديم الوضوءعلى الغسل فغير صحيح بلا خلاف» انتهى. وكلامه و ان كان في غسل الحائض الا انه خرجمخرج التمثيل، إذ لا فرق في هذا المعنى بينغسل الحائض و الأغسال المندوبة التيأوجبوا فيها الوضوء. و كيف كان فالبحث فيذلك عندنا مفروغ عنه و ان كان على تقديرالقول المذكور فالأقرب وجوب‏

/ 479