حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
واجبة أو مستحبة فالظاهر انه لا خلافبينهم في الوجوب كما عليه جمهور أصحابنا(رضي الله عنهم) و حينئذ فمعنى خبري ابن ابيعمير ان كل غسل معه وضوء واجب إلا غسلالجنابة فإنه لا يجب الوضوء معه و انمايستحب. ثم انه على القول بوجوب الوضوء مع الغسلكما هو المشهور فهل يجب تقديمه على الغسلأم يتخير و ان كان التقديم أفضل؟ المشهورالثاني، و عن الشيخ في بعض كتبه الأول، وبه صرح أبو الصلاح و هو ظاهر كلام المفيد وابني بابويه على ما نقله في المختلف و يدلعليه مرسلة ابن ابي عمير المتقدمة، و أجابعنها في المختلف بالحمل على الاستحباب وربما أيد هذا القول ايضا بقولهم (عليهمالسلام) فيما قدمناه: «الوضوء بعد الغسلبدعة» و ظاهر ابن إدريس دعوى الإجماع علىعدم وجوب التقديم حيث قال: «و قد يوجد فيبعض كتب أصحابنا في كيفية غسل الحائض مثلكيفية غسل الجنابة و يزيد بوجوب تقديمالوضوء على الغسل، و هذا غير واضح من قائلهبل الزيادة على غسل الجنابة ان لا تستبيحالحائض إذا طهرت بغسل حيضها و بمجردهالصلاة كما يستبيح الجنب سواء قدمت الوضوءأو أخرت، و ان أراد انه يجب تقديم الوضوءعلى الغسل فغير صحيح بلا خلاف» انتهى. وكلامه و ان كان في غسل الحائض الا انه خرجمخرج التمثيل، إذ لا فرق في هذا المعنى بينغسل الحائض و الأغسال المندوبة التيأوجبوا فيها الوضوء. و كيف كان فالبحث فيذلك عندنا مفروغ عنه و ان كان على تقديرالقول المذكور فالأقرب وجوب