الحارثي و ابنه الشيخ بهاء الملة و الدين. احتج في الذكرى للقول الأول حيث اختارهفقال بعد نقل الأقوال الثلاثة: «و الأقرب الأول لامتناع الوضوء في غسلالجنابة عملا بالأخبار المطلقة، و امتناعخلو الحدث عن أثره مع تأثيره بعد الكمال» واحتج في المختلف لهذا القول ايضا- حيثاختاره- بان الحدث الأصغر ناقض للطهارةبكمالها فلابعاضها اولى، و إذا انتقض مافعله وجب عليه اعادة الغسل، لانه جنب لميرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه، و لااثر للحدث الأصغر مع الأكبر. و مرجعالكلامين الى دليل واحد، و ينحل إلى أمرين: (أحدهما)- الاستدلال بالأخبار الدالة علىانه لا وضوء مع غسل الجنابة، و هذا جنب فيهذه الحال. و (ثانيهما) ان الحدث الأصغرمؤثر في نقض الطهارة بعد كمال الغسل بلاخلاف فلان يؤثر في نقض بعضها اولى، و حينئذفإذا كان الوضوء لا يجامع الجنابة و لايؤثر في الصورة المذكورة- و فيه رد علىالقول بإيجاب الوضوء- و الحدث الأصغر مؤثرفي نقض ما اتى به من الطهارة- و فيه رد علىمن ذهب الى الاكتفاء بإتمام الغسل- وجباعادة الغسل من رأس. و أورد على هذا الدليل منع الأولويةالمذكورة بل نقول القدر المسلم ان الحدثالأصغر إذا لم يجامع الأكبر فهو سبب لوجوبالوضوء و إذا جامع الأكبر فلا تأثير لهأصلا، فلا بد لما ذكروه من دليل، ألا ترىانه بعد الغسل يقتضي الوضوء و في الأثناءلا يقتضيه عندكم، فلم لا يجوز ان لا يؤثرفي الأثناء أصلا أو يؤثر تأثيرا يرتفعببعض الغسل؟ و قريب مما ذكرناه ما أورده في المداركايضا، حيث قال: «و القول بالإعادة للشيخ(رحمه الله) في النهاية و المبسوط و ابنبابويه و جماعة، و لا وجه له من حيثالاعتبار، و ما استدل به عليه- من ان الحدثالأصغر ناقض للطهارة بتمامها فلأبعاضهااولى، و ان الحدث المتخلل قد أبطل تأثيرذلك البعض في الرفع و الباقي من الغسل غيرصالح