حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للتأثير- ففساده ظاهر، لمنع كونه ناقضا ومبطلا و انما المتحقق وجوب الوضوء به خاصةثم قال (رحمه الله) و لعل مستندهم ما رواهالصدوق (رحمه الله) في كتاب عرض المجالس عنالصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس بتبعيضالغسل: تغسل يدك و فرجك و رأسك و تؤخر غسلجسدك الى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردتذلك، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريحأو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسلجسدك فأعد الغسل من اوله» و لو صحت هذهالرواية لما كان لنا عنها عدول لصراحتهافي المطلوب الا اني لم أقف عليها مسندة، والواجب المصير إلى الأول الى ان يتضحالسند» انتهى.

أقول: اما ما ذكره- من منع كون الحدثالأصغر ناقضا و مبطلا و انما المتحقق وجوبالوضوء خاصة- فلا يخلو من اشكال، فإنه انأراد بخصوص هذا الموضع من حيث انه لا تأثيرله مع الجنابة و اندراجه تحتها فجيد لكنينافيه قوله: «و انما المتحقق وجوب الوضوءخاصة» و ان أراد مطلقا فهو خلاف الإجماعبين الأصحاب (رضي الله عنهم) من عد هذهالأحداث نواقض و مبطلات للطهارةالمتقدمة، و به سميت نواقض و أسبابا وموجبات باعتبار إيجابها الوضوء. و اما ماذكره من الخبر- و قبله جده- فقد اعترضه جملةمن الأصحاب (رضي الله عنهم) بأنهم لم يقفواعليه في الكتاب المذكور، إذ الظاهر انمراده بالكتاب المذكور هو كتاب الأماليالمشهور ايضا بمجالس الصدوق و قد صرح فيالذكرى بذلك ايضا فقال بعد نقل القولالمذكور: «و قد قيل انه مروي عن الصادق(عليه السلام) في كتاب عرض المجالس للصدوق»و لعل السيد و جده اعتمدا على هذا النقل منغير مراجعة الكتاب المشار اليه. نعم هذهالرواية مذكورة في الفقه الرضوي حيث قال(عليه السلام): «و لا بأس بتبعيض الغسل:تغسل يديك و فرجك و رأسك و تؤخر غسل جسدكالى وقت الصلاة ثم تغسل إن أردت ذلك‏

/ 479