حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعدالغسل من اوله، و إذا بدأت بغسل جسدك قبلالرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس»انتهى. و هذه العبارة بعينها نقلها الصدوقفي الفقيه عن أبيه في رسالته اليه فقال: وقال ابي (رحمه الله) في رسالته الي: و لا بأسبتبعيض الغسل ثم ساق الكلام الى آخر مانقلناه، و فيه دلالة على ما قدمناه مناعتماده على الكتاب المذكور. و اما القول الثاني فاستدل عليه الشيخسليمان البحراني المتقدم ذكره في بعضفوائده- و اليه يرجع في التحقيق ما ذكره فيالذخيرة- بأنه ينبغي ان يعلم ان الوضوء هوالرافع للحدث الأصغر لكن في غير صورةمجامعته للجنابة، لأنه لا يكون للأصغر معالجنابة أثر أصلا لانقهاره معها فلا يتمكنمن التأثير، فيسقط حكم الوضوء ما دامتالجنابة باقية بالفعل البتة. فلا يكونللأصغر أثر في إيجاب الوضوء أصلا بالتقريبالمتقدم و من الظاهر البين انه لا تأثير لهفي إيجاب الغسل بوجه من الوجوه، و على هذافمتى أكمل الغسل تم السبب التام لرفعالجنابة. و بالجملة فإنه بالنظر الى مادامت الجنابة باقية فإنه مقهور بها ومندرج تحتها، و من المعلوم انه ما لم يتمالغسل فالجنابة باقية، فلا وجه للقول بماذهب اليه المرتضى (رضي الله عنه) و من تبعه،و يؤيده عموم الأخبار الدالة على نفيالوضوء و المنع منه مع غسل الجنابة وتحريمه و عدم مشروعيته. أقول: و بهذا التقرير يظهر ضعف ما ذكره فيالمعتبر في رد هذا القول- كما سيأتي نقلهمن انه يلزم ان لو بقي من الغسل مقدار درهممن الجانب الأيسر ثم تغوط ان يكتفي عنالوضوء بغسل موضع الدرهم، و هو باطل، فإنه-مع كونه مجرد استبعاد لا يجدي في دفعالأحكام الشرعية- مردود بأنه إذا كان حدثالجنابة باقيا مع بقاء هذا المقدار و كذاما يترتب على الجنابة من الأحكام و لايرتفع ذلك الحدث و لا يستبيح ما يحرم علىالجنب إلا بغسل هذا المقدار فأي استبعادفي ارتفاع الحدث الأصغر به