حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مما يدل على ان المراد بهذه الأخبارالكراهة ما رواه في الكافي في الموثق عنابن بكير قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأالقرآن؟ قال: نعم يأكل و يشرب و يقرأ و يذكرالله عز و جل ما شاء».

و المفهوم من هذه الاخبار بضم بعضها الىبعض هو ما ذكره الأصحاب (رضي الله عنهم) منكراهية الأكل و الشرب و انها تزول بما ذكرفيها، و قال في المدارك- بعد ان نقل صحيحةعبد الرحمن بن ابى عبد الله أولا ثم صحيحةزرارة- ما لفظه: «و مقتضى الرواية الأولىاستحباب الوضوء لمريد الأكل و الشرب أوغسل اليد خاصة، و مقتضى الرواية الثانيةالأمر بغسل اليد و الوجه و المضمضة، و ليسفيهما دلالة على كراهة الأكل و الشرب بدونذلك، و لا على توقف زوال الكراهة علىالمضمضة و الاستنشاق أو خفتها بذلك» و جرىعلى منواله في الذخيرة كما هي قاعدتهغالبا.

أقول: لما كان نظر السيد المذكور مقصوراعلى صحاح الاخبار اقتصر على هاتينالصحيحتين و هما و ان أوهما ما ذكره الا انجملة ما عداهما مما قدمناه و لا سيما عبارةكتاب الفقه الرضوي ظاهر فيما ذكرهالأصحاب، فيجب تقييد هاتين الصحيحتينبها، و العجب منه انه خفي عليه الوقوف علىصحيحة الحلبي المروية في الفقيه و هيصحيحة صريحة في كراهة الأكل و الشرب بدونذلك.

بقي الكلام في ان صحيحة زرارة قد دلت علىغسل اليد و المضمضة و غسل الوجه و صحيحةعبد الرحمن بن ابي عبد الله دلت على الوضوءأو غسل اليد و ان الأول أفضل و صحيحةالحلبي دلت على الوضوء خاصة، و روايةالسكوني دلت على غسل اليد و المضمضة و كتابالفقه على غسل اليد و المضمضة، والاستنشاق غير موجود إلا في عبارة هذاالكتاب، و الظاهر ان الصدوق في عبارتهالمتقدمة إنما أخذه منه و تبعه الأصحاب فيعبائرهم، و الظاهر ترتب هذه الأمور فيالفضل و زوال الكراهة بها بان يكون أكمل‏

/ 479