حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
انه لم يجوز الزيادة على ذلك، و عن سلارتحريم القراءة مطلقا، نقل ذلك عنهما فيالدروس و الذكرى، و نقل في المنتهى والسرائر عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد علىسبعين، و قال في المختلف: «المشهور كراهةما زاد على سبع آيات أو سبعين من غيرالعزائم، أما العزائم و أبعاضها فإنهامحرمة حتى البسملة إذا نوى انها منها» وقال الصدوق: «لا بأس ان تقرأ القرآن كله ماخلا العزائم» و قال الشيخ في النهاية: «ويقرأ من القرآن من اي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات إلا أربع سور» و في المبسوط«يجوز له ان يقرأ من القرآن ما شاء الاالعزائم، و الاحتياط ان لا يزيد على سبعآيات أو سبعين آية» و قال ابن إدريس: «له انيقرأ جميع القرآن سوى العزائم الأربع منغير استثناء لسواهن على الصحيح منالأقوال، و بعض أصحابنا لا يجوز إلا مابينه و بين سبع آيات أو سبعين آية و الزائدعلى ذلك محرم مثل السور الأربع، و الأظهرالأول، و الحق عندي كراهة ما زاد علىالسبعين لا تحريمه، و الظاهر من كلامالشيخ (رحمه الله) في كتابي الأخبارالتحريم» انتهى المقصود من كلامه (رحمهالله) و ما نقله عن ظاهر كلام الشيخ فيكتابي الأخبار غير ظاهر حيث ان الشيخ قصدالجمع بين الاخبار كصحيحة الحلبي الآتيةالدالة على قراءة ما شاء و مقطوعتي سماعةالآتيتين ان شاء الله تعالى الدالتينإحداهما على السبع و الأخرى على السبعين،بحمل المثبتة المطلقة في القراءة على هذاالعدد، ثم انه احتمل ايضا الجمع بينهابحمل الاقتصار على العدد المذكور علىالاستحباب و الباقي على الجواز، و من هنايعلم انه غير جازم بالتحريم حتى ينسب قولااليه، و لو عدت احتمالاته في الجمع بينالاخبار أقوالا و مذاهب له لم تنحصرأقواله، و ليس في تأويله الثاني أيضاتصريح بالكراهة بل غايته انه ترك الأفضل. و كيف كان فالواجب الرجوع الى الاخبار ونقلها و بيان ما يفهم منها: و (منها)- ما رواه الشيخ في الصحيح عنالفضيل بن يسار عن الباقر