حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عبر الصدوق في الفقيه بتغيير يسير، و مارواه الصدوق في الخصال بسنده عن السكونيعن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) قال: «سبعة لا يقرأون القرآن:الراكع و الساجد و في الكنيف و في الحمام والجنب و النفساء و الحائض» و قال فيالمعتبر: «يجوز للجنب و الحائض ان يقرءا ما شاءا منالقرآن إلا سور العزائم الأربع و هي اقرأباسم ربك و النجم و تنزيل السجدة و حمالسجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عنالمثنى عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله(عليه السلام)». هذا ما وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبالمسألة، و أكثرها و أصحها صريح في جوازقراءة ما شاء، نعم في بعضها تصريحباستثناء السجدة أو سورة السجدة خاصة، والأصحاب (رضي الله عنهم) قد حملوا هذهالاخبار على الكراهة جمعا بينها و بينروايتي سماعة المذكورتين و خصوا الجوازبلا كراهة بالسبع أو السبعين، و الأظهرعندي حمل ما دل على المنع مطلقا أو ما دونسبع أو سبعين على التقية، فإن العامة قدشددوا في المنع فما بين محرم و مكره، فعنالشافعي القول بتحريم قراءة الجنب والحائض شيئا منه، و قال أبو حنيفة يجوزقراءة ما دون الآية و تحريم الآية، و عناحمد تفصيل في بعض الآية، و عن مالك الجوازللحائض دون الجنب، و رووا كراهة قراءةالقرآن للجنب عن علي (عليه السلام) و عمر والحسن البصري و النخعي و الزهري و قتادة.أقول: و من هنا