حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يظهر حمل روايتي الخدري و السكوني علىالتقية، و ما تكلفه شيخنا الصدوق فيالرواية الأولى فمع بعده لا ضرورة تلجئاليه و الحال كما عرفت و اما موثقتا سماعةفهما و ان لم يرو القول بمضمونهما عنالعامة إلا انه لا مانع من حملهما علىالتقية من حيث موافقتهما لهم في الجملة ومخالفتهما للاخبار الصحاح الصراح فيالجواز مطلقا، على انه لا يشترط عندنا فيالحمل على التقية وجود القول بذلك منالعامة كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب،و قد ردهما جملة من الأصحاب أيضا: منهم-العلامة في المنتهى و غيره بضعف السند معمعارضتهما بعموم الاذن المستفاد منالروايات الصحيحة، و بذلك يظهر ان الأقوىهو القول بالجواز مطلقا. بقي الكلام هنا في شيء آخر و هو انالمشهور بين أصحابنا (رضي الله عنهم) هوتحريم سور العزائم بأجمعها، و اعترضهمجملة من متأخري المتأخرين بأن الرواياتانما دلت على تحريم آية السجدة خاصة دونالسورة، مثل صحيحتي محمد بن مسلمالمتقدمتين الدالتين على ان الجنب والحائض يقرءان ما شاءا إلا السجدة، يعنيإلا الآية المشتملة على السجود، و نحن قدأسلفنا القول في ذلك، و لكن الظاهر هنا منعبارة كتاب الفقه الرضوي و عبارة المعتبرالمنسوبة إلى رواية جامع البزنطي هو تحريمالسورة، و عبارة كتاب الفقه و ان أمكنارتكاب التأويل فيها إلا ان عبارة الجامعلا تقبل التأويل لأنه استثنى فيها نفسالسورة، و لعل هذين الخبرين هما مستند منقال بتحريم السورة كملا،