حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قال: لا بأس» و ما رواه في الكافي في الحسنعن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «لابأس ان يختضب الرجل و هو جنب» الا ان في بعضنسخ الكافي «يحتجم» بدل «يختضب» أقول: ويؤيد ما ذكروه من الجمع ظاهر روايتي مكارمالأخلاق و ظاهر رواية جعفر بن محمد بنيونس. و عن المفيد في المقنعة انه عللالكراهة بأن الخضاب يمنع وصول الماء الىظاهر الجوارح التي عليها الخضاب. و أنتخبير بان مقتضى هذا التعليل هو التحريم لاالكراهة، و من أجل ذلك اعتذر عنه فيالمعتبر فقال: «و كأنه نظر الى ان اللونعرض و هو لا ينتقل فيلزم حصول اجزاء منالخضاب في محل اللون ليكون وجود اللونبوجودها، لكنها حقيقة لا تمنع الماء منعاتاما فكرهت لذلك» انتهى. و لا يخفى ما فيهمن التكلف. بقي هنا شيء و ان كان خارجا عن محل البحثو هو ان ظاهر عبارة الصدوق المتقدمة جوازنوم الجنب في المسجد، و هو باطل إجماعاللأخبار المستفيضة الصريحة في المنع عناللبث في المسجد و تخصيص الجواز بالمشيدون اللبث، الا انه قد روى الشيخ عن الحسينبن سعيد عن محمد بن القاسم قال: «سألت أباالحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام فيالمسجد؟ فقال: يتوضأ و لا بأس ان ينام فيالمسجد و يمر فيه» و حينئذ فإن كان اعتمادالصدوق (رحمه الله) على هذه الرواية فهي- معالإغماض عما فيها من مخالفة الإجماع والروايات المستفيضة- مقيدة بالوضوء أولا وعبارته (رحمه الله) مطلقة، و أيضا فإنالعمل بها في مقابلة تلك الاخبار موجبلطرح تلك الأخبار المشار إليها و هو مشكل.و بعض المحشين على الكتاب تكلف لها منالاحتمالات ما هو في البعد أظهر من انيخفى، قال (قدس سره): «يحتمل ان يكون المرادالنوم في حال الاجتياز من غير لبث و ان كانالفرض بعيدا، و يحتمل ان يكون المراد انه