حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فأما الأول فالأخبار به مستفيضة: (منها)-ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بنعمار عن الصادق (عليه السلام) قال: «أقل مايكون الحيض ثلاثة أيام و أكثره ما يكونعشرة أيام». و عن صفوان بن يحيى قال: «سألتأبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ادنى مايكون من الحيض؟ فقال أدناه ثلاثة و أبعدهعشرة» و ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوببن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام):

«ادنى الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة» الى غيرذلك من الأخبار الكثيرة.

و اما ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللهبن سنان عن الصادق (عليه السلام) من «انأكثر ما يكون الحيض ثمان و ادنى ما يكونمنه ثلاثة» فقد أجاب الشيخ عنه بأنه خبرشاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، قال:«و لو صح لكان معناه ان المرأة إذا كان منعادتها ان لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ثماستحاضت و استمر بها الدم و هي لا يتميزلها دم الحيض من دم الاستحاضة، فإن أكثر ماتحتسب به أيام الحيض ثمانية أيام حسبماجرت عادتها قبل استمرار الدم» انتهى. و لايخفى بعده. و حمله في المنتقى على إرادةالأكثر بحسب العادة و الغالب في الشرع. وهو جيد فان بلوغ العشرة في العادة نادر.

و اما الثاني فيدل عليه بعد الإجماعالأخبار الكثيرة، و منها- مرسلة يونسالآتية و منها ما رواه في الكافي و التهذيبفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) قال: «لا يكون القرء في أقل من عشرةأيام فما زاد، أقل ما يكون عشرة من حينتطهر الى ان ترى الدم» و هي متضمنة لحكمالأقل و انه عشرة و لحكم الأكثر و هو عشرةفما زاد من غير الانتهاء الى حد، و عن ابيالصلاح انه حد الأكثر بثلاثة أشهر، و لمنقف له على مستند، و حمله العلامة على انمراده باعتبار الغالب. و في صحيحة محمد بنمسلم‏

/ 479