حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يوميناغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلىعشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام منيوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لهاثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر معهذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو منالحيض، و ان مر بها من يوم رأت الدم عشرةأيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومانالذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علةاما قرحة في جوفها و اما من الجوف، فعليهاان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتهلأنها لم تكن حائضا فيجب ان تقضى ما تركتمن الصلاة في اليوم و اليومين، و ان تم لهاثلاثة أيام فهو من الحيض و هو ادنى الحيض ولم يجب عليها القضاء و لا يكون الطهر أقلمن عشرة أيام، و إذا حاضت المرأة و كانحيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلتوصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها منيوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدعالصلاة، و ان رأت الدم من أول ما رأتالثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دامعليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ماتعمله المستحاضة، و قال كل ما رأت المرأةفي أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو منالحيض و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس منالحيض». أقول: لا يخفى ما في الخبر المذكور منالصراحة و الظهور في الدلالة على القولالمذكور، و ظاهره ايضا ان النقاء الذي بينأيام الدم المتفرقة طهر حيث خص الحيضبأيام الدم المتقدمة و المتأخرة (لا يقال):انه قد استفاضت الأخبار بان أقل الطهرعشرة أيام (لأنا نقول): نعم و هذا الخبر منجملتها ايضا حيث قال فيه: «و لا يكون الطهرأقل من عشرة أيام» و لكن وجه الجمع- بين مادل عليه الخبر المذكور و نحوه من الحكمبكون النقاء المتخلل بين الثلاثة الأيامالمذكورة هنا طهرا و بين تلك الاخبار- بحملالطهر في تلك الأخبار على ما كان بينحيضتين مستقلتين كما في العدد و نحوها فلاينافيه ما كان في أثناء الحيضة الواحدة، ويشير الى ذلك ما تقدم في صحيحة محمد بنمسلم