حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بانضمام الدم الأخير اليه. و بالجملةفالرواية مطلقة بالنسبة إلى الدمالمتقدم، و إطلاق الحيض على ما كان أقل منثلاثة أيام صحيح بما ذكرناه، فالعمل بهاعلى إطلاقها لا يعتريه وصمة الإشكال.


إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما استدلوا به علىما ذكروه من القول المشهور أمور:


(الأول) ان الصلاة ثابتة في الذمة بيقينفلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب ولا تيقن بثبوته مع انتفاء التوالي.


(الثاني)- ان المتبادر من قولهم: «ادنىالحيض ثلاثة و أقله ثلاثة» كونها متوالية،ذكر ذلك في المدارك و الأول منهما العلامةفي المختلف ايضا.


(الثالث) ان تقدير الحيض أمر شرعي غيرمعقول فيقف على مورد الشرع. و لم يثبت فيالمتفرق التقدير الشرعي، احتج به العلامةفي المختلف.


(الرابع)- ان اللازم من القول بخلاف القولالمشهور كون الطهر أقل من عشرة و هو خلافالإجماع نصا و فتوى.


(الخامس) ما ذكره (عليه السلام) في الفقهالرضوي حيث قال:


«و ان رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيضما لم تر ثلاثة أيام متواليات، و عليها انتقضى الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين» و هذه العبارة عين العبارةالمتقدم نقلها عن الصدوق في رسالة أبيهاليه و كذا ما بعدها ايضا، و منه يعلم انمستنده في هذا الحكم انما هو الكتابالمذكور كما عرفت و ستعرف ان شاء اللهتعالى.


و الجواب (اما عن الأول) فإن ما ذكروه منثبوت الصلاة في الذمة بيقين مسلم الا انهقد دلت الأخبار المتفق عليها على انهاتسقط بالحيض الذي أقله ثلاثة، و هي مطلقةشاملة بإطلاقها لما لو كانت متوالية أومتفرقة في ضمن العشرة، و مدعى التقييدبالتوالي عليه الدليل و ليس فليس، بلالأدلة بصريحها و ظاهرها عاضدة لهذاالإطلاق كما عرفت.

/ 479