و (اما عن الثاني) فبالمنع من هذه الدعوى(اما أولا)- فلأنه لو نذر المكلف صيام ثلاثةأيام على الإطلاق فاللازم بمقتضى ما ذكرهوجوب التوالي فيها و هو لا يلتزمه و (اماثانيا)- فلانه لو تم ذلك في الثلاثة للزممثله في العشرة لاشتراكهما في الإطلاق فياخبار هذه المسألة كما تقدم و هم لا يقولونبه. و (اما ثالثا)- فلانه لو سلم ذلك فإنهيجب الخروج عنه بقيام الدليل على خلافه وهو الاخبار المتقدمة. و (اما عن الثالث) فبما عرفت من ان غاية مادلت عليه الاخبار ان أقله ثلاثة و هي أعممن ان تكون متوالية أو متفرقة، و مدعىالتقييد بالتوالي يحتاج الى الدليل، وتخرج الأخبار التي ذكرناها شاهدة على ذلك. و (اما عن الرابع) فيما تقدم آنفا من ان وجهالجمع بين الاخبار يقتضي حمل أخبار «أقلالطهر عشرة أيام» على الطهر الواقع بينحيضتين بمعنى انه لا يحكم بتعدد الحيض إلامع توسط العشرة لا الواقع في حيضة. و مما يعضد ما ذكرناه من وقوع الطهر في أقلمن عشرة أيام ما رواه الشيخ في الموثق عنيونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيامأو أربعة؟ قال تدع الصلاة. قلت: فإنها ترىالطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلي. قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيامأو أربعة؟ قال تدع الصلاة. قلت فإنها ترىالطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تصلي. قلتفإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قالتدع الصلاة تصنع ما بينها و بين شهر فانانقطع الدم عنها و الا فهي بمنزلةالمستحاضة» و نحوها رواية أبي بصير ايضا. و (اما عن الخامس) فالظاهر ان كلامه (عليهالسلام) هنا خرج مخرج البناء على الغالب لاانه حكم كلي، لأنه قد صرح قبيل هذا الكلامبما قدمنا نقله عنه قريبا مما هو ظاهرالمنافاة لو حمل هذا الكلام على ظاهره،فان ظاهر الكلام هو انه قد يكون