حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التكاليف و عدمه حتى يقال ان رواية الستينتدل على عدمه بالمنطوق و المفهوم يضعف عنمعارضة المنطوق، فان تلك الأحكام ثابتةمعلومة من الشارع واجب استصحابها و العملبها الى وجود المانع و التعارض هنا وقع فيبيان هذا الحد، فان ثبت كونه الخمسين وجباستصحاب الأحكام إليها خاصة و ان ثبت كونهالستين فكذلك، و هذا بحمد الله سبحانهظاهر لا خفاء عليه و لا يأتيه الباطل منخلفه و لا من بين يديه، و نظير ذلك اخبارالبلوغ المختلفة ببلوغ الأربعة عشرة والخمسة عشرة و الثلاثة عشرة و العشر، الاان اخبار البلوغ اختلفت في الحد الموجبللاحكام و هذه اختلفت في الحد الذي به تسقطتلك الأحكام. على ان ما ذكره من ضعفالمفهوم و عدم معارضة المنطوق ممنوع و انكان قد ذكره غيره من الأصوليين، فإنالمفهوم هنا مفهوم شرط و قد قدمنا لك فيمقدمات الكتاب الآيات و الأخبار الدالةعلى حجيته شرعا فهو لا يقصر في الحجية عنالمنطوق، و كلام الأصوليين مبني على مااستدلوا به على الحجية من الأدلةالاقناعية و الوجوه التخريجية التي قد طالفيها التشاجر إبراما و نقضا، و اما ما دلتعليه الآيات و الروايات- كما أوضحناه فيالمقدمات- فليس كذلك، فإنه متى كان الدليلمن الطرفين انما هو الاخبار و الآياتفالطعن بالضعف غير متجه و انما الواجبالترجيح بالمرجحات الخارجة كما هوالقاعدة المعروفة.

و بالجملة فالاحتياط في المسألة لما عرفتمما لا ينبغي تركه، و هو من بعد كمالالخمسين الى كمال الستين بان تعمل ماتعمله الطاهر في وقت الدم و تقضي الصوم بعدذلك، هذا بالنسبة إلى العبادة، و امابالنسبة إلى العدة فتعتد بالأشهر إن طابقتالاطهار المحتملة بأن تقع الأطهارالثلاثة في ثلاثة أشهر و إلا فأكثرالأمرين بمعنى انه إذا لم تحصل المطابقةالمذكورة بأن تقع الأطهار الثلاثة فيأربعة أشهر أو شهرين ففي الأول تعتدبالأطهار و في الثاني بالأشهر الثلاثةلكونهما أكثر الأمرين، و لا ينبغي لزوجهاان يراجعها في هذه العدة و ان يجري عليهاالنفقة فيها و نحو ذلك. و الله العالم.

/ 479