حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لتحتش بكرسف و تصل، و إذا رأت الحاملالدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدمبقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه منالحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التيكانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنهاقبل ذلك فلتغتسل و لتصل. الحديث» و بهذهالرواية احتج الشيخ (رحمه الله) في كتابيالاخبار على ما قدمنا نقله عنه في النهايةو في كتابي الاخبار.

و منها- ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفرعن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال النبي(صلّى الله عليه وآله): ما كان الله تعالىليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأةالدم و هي حامل لا تدع الصلاة الا ان ترىعلى رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدمتركت الصلاة».

و عن حميد بن المثنى في الصحيح قال: «سألتأبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الحبلىترى الدفقة و الدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر و الشهرين؟

فقال تلك الهراهة ليس تمسك هذه عنالصلاة».

و بهاتين الروايتين استدل في المختلفلابن الجنيد و من تبعه ثم زاد في الاحتجاجقال: «و لانه زمن لا يصادفها الحيض فيهغالبا فلا يكون ما رأته فيه حيضاكاليائسة، و لانه يصح طلاقها مع رؤية الدمإجماعا و لا يصح طلاق الحائض إجماعا فلايكون الدم حيضا».

أقول و بالله التوفيق: اما ما نقل دليلالقول المفيد و ابن الجنيد و ابن إدريس منرواية السكوني فقد حملها أصحابنا علىمحامل أقربها عندي الحمل على التقية، فإنهذا القول قد نقله في المنتهى عن أكثرالعامة و هو المشهور بينهم و اما روايةحميد بن‏

/ 479