حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و حالة واحدة فسنتها السبع و الثلاث والعشرون لأن قصتها كقصة حمنة حين قالت: إني أثجه ثجا». أقول: و يستفاد من هذه الرواية أحكامعديدة يطول الكلام بنقلها الا ان (منها)- انسنة المضطربة التحيض بما كان بصفة دمالحيض مطلقا و انه لا تقييد بما قيدوه بهمن الشروط الآتية، و هذا ايضا هو المفهوممن إطلاق موثقة إسحاق بن جرير و كذا إطلاقحسنة حفص بن البختري المتقدمتين فيالمسألة الاولى من المقصد الأول فإنموردهما و كذا مورد هذا الخبر هو الدمالمستمر، و قد أمر (عليه السلام) في كل منالاخبار الثلاثة بالتحيض بما كان بصفة دمالحيض قليلا كان أو كثيرا فيمكن ان يخص هذاالحكم بهذا الموضع، و يؤيد ذلك موثقة يونسبن يعقوب و موثقة أبي بصير المتقدمتان فيالمسألة الرابعة و تحمل الأخبار الدالةعلى ان أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة علىغير هذا الموضع، و يشير الى ذلك ايضا انهفي آخر هذه الرواية جعل العدول الى التحيضبالسبعة للمضطربة تفريعا على كون الدم علىلون واحد و حالة واحدة يعني لم يحصل فيهاختلاف بالكلية، و مفهومه انه مع الاختلافكيف كان تتحيض به، و الأصحاب قد حكمواعليها بالرجوع الى الروايات و ان اختلفالدم إذا فقدت الشرائط المعتبرة عندهم وهو خلاف ظاهر الخبر كما ترى. و (منها)- انظاهر الخبر انه مع عدم التمييز بان يكوندمها لونا واحدا فإنه يجب عليها التحيضبسبعة أيام لا غير، و الأصحاب قد أوجبواعليها الرجوع الى الروايات التي هي موثقةسماعة و موثقتا ابن بكير الآتيات بأي عددكان من ايها، و مورد الروايات المذكورةانما هو المبتدأة كما سيأتي بيانه ان شاءالله تعالى و ليس في شيء من الاخبار مايدل على رجوع المضطربة إلى الأيام بعد فقدالتمييز الا هذه الرواية الدالة على السبعكما عرفت. و (منها)- ان حكم المبتدأة الرجوعمن أول الأمر إلى الأيام كما في موثقتي ابنبكير الآتيتين ان شاء الله تعالى، الا انموثقة