حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و رواية يونس عمن حدثه عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «سئل عن امرأة انقطععنها الدم فلا تدري أ طهرت أم لا؟ قال تقومقائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنةبيضاء و ترفع رجلها اليمنى فان خرج علىالقطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلي». و موثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «قلت له المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري طهرت أملا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنهاإلى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رأيتالكلب يصنع إذا أراد ان يبول ثم تستدخلالكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأسالذباب خرج، فان خرج دم فلم تطهر و ان لميخرج فقد طهرت». و رواية شرحبيل الكندي عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «قلت له كيف تعرف الطامثطهرها؟ قال تعمد برجلها اليسرى على الحائطو تستدخل الكرسف بيدها اليمنى فان كان ثممثل رأس الذباب خرج على الكرسف». و في الفقه الرضوي «و إذا رأت الصفرة أوشيئا من الدم فعليها ان تلصق بطنهابالحائط و ترفع رجلها اليسرى كما ترىالكلب إذا بال و تدخل قطنة فان خرج فيها دمفهي حائض و ان لم يخرج فليست بحائض» و هذهالعبارة مع ما بعدها نقلها الصدوق فيالفقيه من رسالة أبيه اليه. و هل يكفي وضع القطنة كيف اتفق عملابإطلاق صحيحة محمد بن مسلم و حملاللروايات المذكورة بعدها على الاستحباب،أو يجب الرفع على الكيفية التي تضمنتهاهذه الاخبار و يحمل إطلاق صحيحة محمد بنمسلم عليها؟ وجهان اختار أولهما فيالمدارك و الذخيرة، و الظاهر الثاني كمايدل عليه لفظة «عليها» في عبارة الفقهالرضوي، و الظاهر فتوى الصدوقين بذلك، ويؤيده أنه الأحوط. بقي ان رواية يونس دلتعلى الأمر