حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
برفع الرجل اليمنى و رواية شرحبيل و كذاعبارة صاحب الفقه على الرجل اليسرى والظاهر حصوله بأيهما اتفق. و اما ما يدل على الثاني و هو الصبر حتىتنقى أو تمضي عشرة أيام زيادة على الإجماعالمدعى في المقام فقوله (عليه السلام) فيموثقة سماعة المتقدمة: «فلها ان تجلس و تدعالصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجزالعشرة». و نحوها في الدلالة على الانتهاءإلى العشرة موثقتا ابن بكير. و لو استمر دمها بعد العشرة فقد امتزجحيضها بطهرها، و المذكور في كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم) انها ترجع الى التمييزو اعتبار الدم فما شابه الحيض تجعله حيضا وما شابه دم الاستحاضة تجعله طهرا بشرط انيكون دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة أيام و لايزيد على عشرة، فان لم يحصل لها شرائطالتمييز رجعت الى عادة نسائها إن اتفقن. وقيل أو عادة ذوي أسنانها من بلدها، فاناختلفن رجعت الى الروايات الآتية و تفصيلهذه الجملة يقع في مواضع [الموضع] (الأول) [رجوع المبتدأة إلىالتمييز] في حكمهم (رضوان الله عليهم) معالاستمرار بأنها ترجع الى التمييزبالشروط المتقدمة. و هذا مجمع عليه بينهمكما يظهر من المعتبر و المنتهى حيث أسنداهإلى علمائنا مؤذنين بدعوى الإجماع عليه، واستدلوا عليه بالروايات المشتملة علىأوصاف الحيض و قد تقدمت في المسألة الاولىمن المقصد الأول و اشترطوا في العملبالتمييز أمورا: (أحدها)- ان لا يقصر ماشابه دم الحيض عن أقله و لا يتجاوز أكثره. و(ثانيها)- توالي الثلاثة بناء على المشهورمن اشتراط التوالي فيها كما تقدم. و(ثالثها)- بلوغ الضعيف مع أيام النقاء أقلالطهر، و قيل هنا بالعدم للعموم، قال فيالمدارك: «و ضعفه ظاهر» ثم ان المشابهةتحصل باللون فالأسود قوي الأحمر و هو قويالأشقر و هو قوي الأصفر، و القوام فالثخينقوى الرقيق، و الرائحة فالنتن قوي بالنسبةإلى غيره، و متى اجتمع في دم خصلة و في آخراثنتان فهو