حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقوى، و لو استوى العدد كما لو كان فيأحدهما الثخانة و في الأخر الرائحة فلاتمييز، هذا ملخص كلامهم هنا.


و عندي فيه اشكال من وجوه: (الأول)- ان الذيوقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمبتدأةو بيان ما يجب عليها مع استمرار الدم لميشتمل شي‏ء منه على ما يدل على الأخذبصفات الدم و التمييز فيه بالكلية فضلا عناعتبار الشروط المتفرعة عليه، و انما دلتعلى الأخذ بالأيام، و منها رواية يونسالمتقدمة فإنها قد دلت على ذلك على أبلغوجه حيث صرح فيها بذلك مع ما في صدرها من«انه سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كلمشكل لمن سمعها و فهمها حتى لم يدع لأحدمقالا فيه بالرأي» و جعل التمييز سنةالمضطربة خاصة و سنة المبتدأة انما هوالرجوع الى الأيام و كرر ذلك في الرواية، ومثلها- و ان لم يكن بهذا التأكيد- موثقة ابنبكير عن ابي عبد الله (عليه السلام)«المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرتركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يومافان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاةثلاثة أيام وصلت سبعة و عشرين يوما» قالالحسن: و قال ابن بكير: و هذا مما لا يجدونمنه بدا. و ما رواه الشيخ في الموثق عن ابنبكير ايضا قال:


«في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدمفتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلاتصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذامضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعلهالمستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها،ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ماتترك امرأة الصلاة و تجلس أقل ما يكون منالطمث و هو ثلاثة أيام، فإن دام عليهاالحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت و جعلتوقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركهاالصلاة أقل ما يكون من الحيض» و موثقةسماعة قال: «سألته عن جارية حاضت أول حيضهافدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيامأقرائها؟ قال أقراؤها مثل أقراء نسائهافإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسهاعشرة أيام و أقله ثلاثة أيام» و هي- كماترى- ظاهرة فيما قلناه، فلو كان الرجوع‏

/ 479