حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للرواية المذكورة، و أنت خبير بان بحثالأصحاب عن هذه الرواية في حكم المبتدأة-في جميع ما ذكرناه و نقلناه عنهم مع انهالم تشتمل على ذكر المبتدأة و انما المذكورفيها المستحاضة بقول مطلق- لا يخلو مناشكال، و كلهم فهموا ذلك من الأمر بالرجوعالى بعض نسائها حيث انه لم يقع الأمربالرجوع الى النساء إلا في المبتدأة.

بقي الكلام فيما ذكروه من الرجوع الىالأقران فإني لم أقف فيه على خبر يدل عليه،و هذا الحكم ذكره الشيخ و تبعه عليه جملةمن الأصحاب، و رده في المعتبر فقال بعدنقله عنه: «و نحن نطالب بدليله فإنه لميثبت. و لو قيل كما يغلب في الظن انهاكنسائها مع اتفاقهن يغلب في الأقران،منعنا ذلك فان ذوات القرابة بينها مشابهةفي الطباع و الجنسية و الأصل فقوى الظن معاتفاقهن بمساواتها لهن، و لا كذا الأقرانإذ لا مناسبة تقتضيه لأنا قد نرى النسبيعطي شبها و لا نرى المقارنة لها أثر فيه»انتهى. و أجاب عنه في الذكرى فقال بعد نقلذلك عنه: «و لك ان تقول لفظ «نسائها» دالعليه فان الإضافة تصدق بأدنى ملابسة و مالابستها في السن و البلد صدق عليهنالنساء، و اما المشاكلة فمع السن و اتحادالبلد تحصل غالبا، و حينئذ ليس في كلامالأصحاب منع منه و ان لم يكن تصريح به، نعمالظاهر اعتبار اتحاد البلد في الجميع لانللبلد أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة» وأورد عليه ان الملابسة المذكورة لو كانتكافية في صحة المراجعة لم يستقم اشتراطاتحاد البلد و السن بل يلزم صحة الاكتفاءبأحدهما لصدق الملابسة معه، بل لا تنحصرالملابسة في أحدهما لتكثر وجوه الملابساتو ذلك يؤدي الى ما هو منفي بالإجماع، وتوقف تمامية المشاكلة و مقارنة الطبيعةعلى اجتماع الأمرين لا يصلح مخصصا لعمومالنص.

أقول: و التحقيق هو ما أشرنا إليه في غيرموضع من ان بناء الأحكام الشرعية على هذهالتخريجات العقلية و التقريبات الظنية لايخلو من مجازفة في الأحكام الشرعية، والنص المذكور ظاهر في الأقارب خاصة إذ هوالمتبادر من حاق هذا اللفظ، و التعدي عنهيحتاج الى دليل واضح و الا لدخل في القولعلى الله عز و جل بغير علم كما لا يخفى علىالمنصف‏

/ 479