حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين فيالحيض و تصلي و تصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة» انتهى. قالفي المدارك بعد نقل ذلك: «هذا كلامه و لايخلو من قوة، و تؤيده الروايتانالمتقدمتان و الإجماع، فإن الخلاف واقع فيالزائد عن الثلاثة». أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف والوهن الظاهر لمن أعطى التأمل حقه فيالمقام (اما أولا)- فإن ما طعن به في سندالروايتين بما ذكره فيه ان هذا مناف لماصرح به في صدر كتابه كما قدمنا نقله عنهقريبا. و (اما ثانيا)- فإنه قال في باب غسل النفاسبعد نقل موثقة عمار الساباطي ما لفظه: «وهذه و ان كان سندها فطحية لكنهم ثقات فيالنقل» و قال بعد نقل رواية السكوني: «والسكوني عامي لكنه ثقة» و أنت خبير بان ماورد في حق عبد الله بن بكير من المدح حتى عدفي جملة من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحعنه لا يكاد يوجد في أحد من هؤلاء الذين قدحكم هنا بتوثيقهم. و قد أجاب في الذكرى عنذلك فقال- و نعم ما قال- ان الشهرة في النقلو الإفتاء بمضمونه حتى عد إجماعا يدفعهما،قال: «و يؤيده ان حكمة الباري أجل من ان يدعامرا مبهما يعم به البلوى في كل زمان ومكان و لم يبينه على لسان صاحب الشرع معلزوم العسر و الحرج فيما قالوه، و همامنفيان بالآي و الاخبار و غير مناسبينللشريعة السمحة». و (اما ثالثا)- فلانه لا يخفى ان إثباتالأحكام الشرعية التوقيفية على الوقف منالشارع بهذه التخريجات لا يخلو منالمجازفة سيما مع وجود الأخبار في المسألة(فإن قيل): ان كلامه هذا مبني على الاحتياطالذي صرحتم في غير موضع بأنه يجب الأخذ بهمع عدم وجود النصوص، و الفرض هنا كذلك حيثان هذه النصوص عندهم غير ثابتة، فالوقوفعلى الاحتياط لا بأس به (قلنا): لا يخفى انهمع الإغماض عن المناقشة في طرح النصوصالمذكورة فإن هذا الاحتياط للعبادة فيمازاد على الأيام الثلاثة المحتملة