حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لكونها حيضا معارض بمخالفة الاحتياط فيتحليل ما حرم الله تعالى على الحائض مننكاحها و جلوسها في المساجد و أمثال ذلك منالمحرمات و المكروهات، و حينئذ فالاحتياطالمدعى غير تام بجميع موارده. و (اما رابعا)- فلان الظاهر من اخبار «انأقل الحيض ثلاثة» انما هو بالنسبة الى منانقطع عنها الدم لدون ثلاثة، فإنه لا يحكمبكونه حيضا و بها يستدل في هذا المقام، واما من دام دمها بعد الثلاثة و استمر و حكمبكونه حيضا قطعا و لكن وقع التردد فيمقداره كمحل البحث فإنه لا مجال للاستدلالبالأخبار المذكورة، لأن الشارع قد جعل ماتراه من الدم الى تمام العشرة صالحا لانيكون حيضا و عادات النساء قد جرت على ذلك،فكل فرد فرد من افراد هذه الاعداد صالح لانيكون فردا و ترجيح بعضها على بعض يحتاج الىمرجح شرعي، و يشير الى ذلك ما في موثقةسماعة من التخيير بين الثلاثة إلى تمامالعشرة، حيث ان هذا المقدار هو الذي علم منالشارع جعله حيضا، و بذلك يظهر ان قوله:«لانه اليقين في الحيض» على إطلاقه ممنوعبل انما يتعين بالنسبة الى ما نقص عن هذاالعدد، و اما ما زاد عليه إلى العشرة و هوحد الأكثر من الحيض فالحكم باليقينيةممنوع، نعم العشرة يقين بالنسبة الى مازاد عليها كما لا يخفى. و (اما خامسا)- فلان قوله: «الأصل لزومالعبادة» مدفوع بأنه يجب الخروج عن هذاالأصل بتحقق الحيض، و الحيض هنا متحقق وانما وقع الشك في أيامه زيادة و نقيصة، وترجيح بعضها على بعض من غير مرجح ممتنع، والاستناد الى اخبار «أقل الحيض ثلاثة» غيرمجد هنا لما عرفت، على ان هذا الأصل معارضبأصالة تحريم ما حرم الله تعالى علىالحائض من المحرمات المشار إليها آنفا، وهذه حائض بالاتفاق و بالجملة فما ذكراههنا و في المضطربة كما سيأتي ان شاء اللهتعالى- من التحيض بالثلاثة خاصة استضعافاللاخبار- ضعيف.