حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المتقدمة و نحوها من الأخبار الدالة علىصفات دم الحيض، ثم أجاب بأن صفة الدم يسقطاعتبارها مع العادة لأن العادة أقوى فيالدلالة، و لما رواه محمد بن مسلم فيالصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة ترى الصفرة و الكدرة فيأيامها؟ قال لا تصل حتى تنقضي أيامها فإنرأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت»أقول: قد سبقه الى ما ذكره هنا جده (قدس سره)في الروض، و الظاهر ان وجه استدلالهمابصحيحة محمد بن مسلم المذكورة هو انه لماكانت الصفرة و الكدرة ليستا من صفات الحيضبل من صفات الطهر فلو رجح العمل بالتمييزلحكم بالطهر بوجودهما في أيام العادة معان الأمر بالعكس في الخبر، فهو يدل على انهإذا تعارضت العادة و التمييز قدمت العادةفيجب تقديمها في محل البحث. و هو جيد. اماما ذكره من التعليل الأول فإنه محض مصادرةلانه عين الدعوى، نعم يصلح ان يكون وجهاللنص المذكور و بيانا لوجه الحكمة فيمااشتمل عليه من الحكم. و الأظهر هوالاستدلال على ذلك بموثقة إسحاق بن جريرالمذكورة، حيث انه (عليه السلام) أمرهاأولا مع استمرار الدم بالجلوس أيام الحيضحصل لها تمييز أم لم يحصل ثم بعد ان أخبرتهباضطراب عادتها بالتقدم و التأخر والزيادة و النقصان أمرها بالرجوع الىالتمييز، و على هذا ينبغي ان تحمل حسنة حفصو نحوها. و في المختلف بعد ان أورد حسنة حفصالمذكورة حجة للشيخ أجاب بان ما دلت عليهحكم المضطربة و المبتدأة، اما ذات العادةالمستقرة فممنوع. و بالجملة فرواياتالتمييز مطلقة و هذه الروايات مختصة بذاتالعادة فيجب تخصيص اخبار التمييز بهذهالاخبار. و المراد بالعادة التي يجب الأخذ بها هناما هو أعم من العادة الحاصلة بالأخذ والانقطاع بالنسبة إلى ذات العادة و العادةالحاصلة من التمييز بالنسبة الى ما عداهامن المبتدأة و المضطربة عند الأصحاب والمضطربة خاصة عندنا إذ لم نجد للتمييز فيالمبتدأة مستندا