الدم قبل إتمام العشرة فهو من الحيضةالاولى، و نحو ذلك كلامه (عليه السلام) فيالفقه الرضوي حيث قال: «فإن رأت الدم بعداغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيامبيض فهو ما بقي من الحيضة الاولى، و ان رأتالدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل منالحيضة الثانية» انتهى. و كان الاولى فيالاستدلال لما ذكروه هو هذه الاخبار لاالتعليل بمجرد الإمكان الذي جعلوهكالقاعدة الكلية في غير مكان فإنه عليل لايصلح لتأسيس الأحكام الشرعية حسبما أوردهعليهم في المدارك. نعم يبقى الإشكال في انهقد دلت الأخبار المتقدمة على ان ما تراهالمرأة بعد أيام العادة و الاستظهار أوالعادة خاصة كما في الاخبار الأخر فهواستحاضة أعم من ان ينقطع على العشرة أويتجاوز، و يمكن الجمع بتخصيص عموم الاخبارالمشار إليها بهذه الاخبار بان يستثنيمنها حكم ذات العادة و يقال ان كل دم رأتهالمرأة في العشرة فهو حيض ما عدا مورد هذهالاخبار المتعلقة بذات العادة. هذا. و اماما استظهره في المدارك من الحكم بكونهحيضا مع الإنصاف بضفة دم الحيض فلا يتمكليا لان من فروع هذه القاعدة عندهم من زاددمها على العادة ثم استمر حتى انقطع علىالعاشر فإنهم حكموا بكون الجميع حيضا، امادم العادة فظاهر و اما ما زاد فبهذهالقاعدة و هو انه يمكن ان يكون حيضا فيجبان يكون حيضا، و المستفاد- كما عرفت آنفا-من اخبار المسألة ان ما زاد على أيامالعادة أو مع أيام الاستظهار فهو استحاضةمطلقا انقطع على العاشر أم لا بصفة الحيضكان أم لا، و بذلك صرح هو نفسه في الموضعالخامس من شرح قول المصنف (رحمه الله):«الثالثة- إذا انقطع الدم لدون العشرةفعليها الاستبراء» حيث قال: «و المستفاد من الاخبار ان ما بعد أيامالاستظهار استحاضة. إلخ» و اما على ماذكرنا من الاستناد الى ما نقلناه منالأخبار و الجمع بينها بما ذكرناه فلاإشكال في المقام بتوفيق الملك العلام.