حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عن المتحيرة إلا في نقصان العدد التيحفظته أو زيادته عما في الروايات، كما لوقالت كان حيضي سبعة لكن لا أعلم في كمأضللتها، أو قالت مع ذلك دوري ثلاثون و لكنلا اعلم ابتداءه، أو قالت دوري يبتدئ يومكذا و لكن لا اعرف قدره، ففي هذه الصورترجع الى الروايات على المشهور لاحتمالالحيض و الطهر و الانقطاع في كل وقت، أوتعمل بالاحتياط في كل الزمان عند من ذهباليه، و ان حفظت قدر الدور و ابتداءه معالعدد كما لو قالت حيضي سبعة في كل شهرهلالي فقدر العدد من اوله لا يحتملالانقطاع و انما يحتمل الحيض و الطهر وبعده يحتمل الثلاثة إلى آخر الدوران كانالإضلال فيه اجمع، و ان تيقنت سلامة بعضهكالعشرة الأخيرة من الشهر- مثلا- حكمتبكونه طهرا، و الحكم حينئذ في العشرينالباقية انها تتحيض بالعدد المذكور وتتخير في وضعه بين الأيام التي أضلت فيها وتجعل الدور استحاضة، أو تعمل بالاحتياطعند من ذهب إليه في جميع أوقات الإضلال، وهو ان تغتسل للحيض في كل وقت يحتملالانقطاع و هو ما زاد على العدد من أولالدور لعدم إمكان الانقطاع قبل انقضائه وهكذا ما بعده من الأوقات التي يحتمل فيهاالانقطاع، تغتسل لكل عبادة مشروطة به، وتترك تروك الحائض، و لزمها مع ذلك تكليفالمنقطعة من العبادات و الأغسال أوالوضوءات، و تقضي صوم عادتها خاصة و هوالعدد الذي حفظته ان علمت عدم الكسر و الالزمها قضاء يوم آخر، و بالجملة فإنالاحتياط على القول به و عدم تحقق الحيضانما يكون فيما إذا لم يحصل لها وقت معلومفي الجملة بأن تضل العدد في وقت يزيد نصفهعن ذلك العدد أو يساويه، كما لو أضلت خمسةأو أربعة في عشرة فإنها لا حيض لها متيقنلمساواة العدد لنصف الزمان و نقصانه، امالو زاد العدد على نصف الزمان كما إذا أضلتسبعة في عشرة فإنه يتعين كون الزائد و ضعفهحيضا بيقين و هو السادس و الخامسلاندراجهما بتقدير تقدم الحيض و تأخره وتوسطه و يتعلق احتمال الانقطاع بالسادسالى تمام العشرة، فعلى العمل بالمشهور تضمالى هذين اليومين بقية العدد المذكورمتقدما