حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو متأخرا أو بالتفريق، و على العملبالاحتياط تجمع في الأربعة الأولى بينأفعال المستحاضة و تروك الحائض و فيالأربعة الأخيرة تزيد على ذلك غسلالانقطاع عند كل صلاة، و لو أضلت خمسة فيالتسعة الأولى فالخامس خاصة حيض لان العدديزيد عن نصف الوقت الذي وقع فيه الضلالبنصف يوم فهو مع ضعفه يوم كامل حيض، و لوأضلت سبعة في العشرة فالمتحقق حيضا أربعةو هو الرابع و السابع و ما بينهما، و الحكمفي ذلك بناء على القولين ما تقدم في مسألةإضلال الستة في العشرة، و من هنا يعلمأحكام مسائل المزج المشهورة في كلامهم وأمثلتها كثيرة، و لنذكر منها مثالينللتدرب بهما في تحصيل نظائرهما (فمنها)- مالو قالت حيضي ستة و كنت أمزج أحد نصفيالشهر بالآخر بيوم، فهذه أضلت ستة فيالعشرة الأواسط فلها يومان حيض متيقن وهما الخامس عشر و السادس عشر و العشرةالأولى من الشهر طهر بيقين و يتعلق احتمالالانقطاع بالسادس عشر الى العشرين، والعمل في الأربعة المتقدمة و المتأخرة كماتقدم. و (منها)- ما لو قالت حيضي عشرة و كنتأمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم فقداضلتها في ثمانية عشر، فالزائد من العشرةعن نصفها و هو يوم و ضعفه حيض في وسط وقتالضلال و هو ما بين السادس و الخامس والعشرين، و الخامس عشر و السادس عشر حيضمتيقن كما ان الستة الاولى من الشهر والستة الأخيرة طهر متيقن، و يتعلق احتمالالانقطاع بالسادس عشر الى الرابع والعشرين، فعلى الاحتياط تغتسل عليهاللحيض و تجمع في الثمانية السابقة علىاليومين و الثمانية اللاحقة بين أفعالالمستحاضة و تروك الحائض، و على المشهورتضم اي الثمانيتين شاءت الى اليومين، وعلى ذلك فقس.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المسألة المذكورةلما كانت عارية من النصوص على العموم والخصوص فالواجب فيها الرجوع الى الاحتياطكما أمروا به (عليهم السلام) في مقاماشتباه الأحكام، اما لعدم الدليل أولاشتباهه و عدم ظهور المعنى المراد منه، وبذلك يظهر قوة ما ذهب اليه الشيخ (رحمهالله) هنا، و ما رده به بعض الأصحاب منلزوم‏

/ 479