حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
غاية التحريم انقطاع الدم فيثبت الحلبعده عملا بمفهوم الغاية، لأن الحق انهحجة بل صرح الأصوليون بأنه أقوى من مفهومالشرط، قالوا: و لا ينافي ذلك قراءةالتشديد (أما أولا)- فلان «تفعل» قد جاء فيكلامهم بمعنى «فعل» كقولهم تبين و تبسم وتطعم بمعنى بان و بسم و طعم، قيل و من هذاالباب المتكبر في أسماء الله تعالى بمعنىالكبير، و إذا ثبت إطلاق هذه البنية علىهذا المعنى كان الحمل عليه اولى صوناللقراءتين عن التنافي. و (اما ثانيا)- فلامكان حمل النهي في هذه القراءة علىالكراهة توفيقا بين القراءتين و كون النهيعن المباشرة بعد انقطاع الدم لسبق العلمبتحريمها حالة الحيض من صدر الآية أعنيقوله تعالى: «. فَاعْتَزِلُوا النِّساءَفِي الْمَحِيضِ». هكذا قرره في المدارك. وفيه (أولا)- ان مدار الاستدلال على حجيةمفهوم الغاية كما ذكره، و هو و ان سجل علىحجيته بما ذكره الا انه غير ظاهر عندي لماقدمناه في مقدمات الكتاب من انه لم يقمدليل شرعي على حجية شيء من المفاهيمالمذكورة سوى مفهوم الشرط كما تقدم، والتعويل على مجرد ما يذكر في الأصول منالدعاوي التي يزعمونها أدلة غير ثابتعندي، بل المدار عندي في الاستدلال انماهو على الكتاب و السنة و هما الثقلاناللذان أمر (صلّى الله عليه وآله) بالتمسكبهما بعده. و (ثانيا)- فان ما ادعاه- من ان«يطهرن» بالتخفيف اي يخرجن من الحيض- مبنيعلى تفسير الطهارة بالمعنى اللغوي، و لملا يجوز الحمل على المعنى الشرعي؟ سيما معالقول بالحقائق الشرعية لا بد لنفيه مندليل. و (ثالثا)- ان ما ذكره من حمل صيغة«تطهرن» بالتشديد على «طهرن» مجاز لا يصاراليه مع إمكان الحمل على الحقيقة، و ماادعاه- من ان الحمل عليه اولى لصونالقراءتين عن التنافي- مردود بأنه يمكندفع التنافي بحمل الطهارة في قراءةالتخفيف على المعنى الشرعي فتجتمع معقراءة التشديد الصريحة في المعنى الشرعي. و (رابعا)- ان التعارض انما وقع بين مفهومالغاية على تقدير قراءة التخفيف و بين