حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و منها- موثقة عبد الله بن بكير عن بعضبأصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاءما اتقى موضع الدم» و رواية عبد الملك بنعمرو قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال كلشيء ما عدا القبل بعينه» و صحيحة عمر بنيزيد قال «قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل منالحائض؟ قال ما بين أليتيها و لا يوقب» ورواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «سألته عن الحائض ما يحللزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج» و روايةعبد الله بن سنان قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) ما يحل للرجل من امرأته و هيحائض؟ قال: ما دون الفرج» و موثقة هشام بنسالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) «فيالرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هيحائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع» ونحوها روايات أخر أعرضنا عن التطويلبذكرها. احتج المرتضى بقوله عز و جل: «. وَ لاتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ». وقوله تعالى: «. فَاعْتَزِلُوا النِّساءَفِي الْمَحِيضِ». أي في وقت الحيض، و صحيحةالحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) «فيالحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزربإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له مافوق الإزار». أقول: و يدل عليه أيضا موثقةأبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)قال: «سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟قال: تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقيها وله ما فوق الإزار» و يؤيد ذلك أيضا روايةحجاج الخشاب قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحائض و النفساء ما يحل لزوجهامنها؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع معه».