«لا تختضب الحائض». و حمل الأصحاب هذه الاخبار على الكراهةلما ورد من نفي البأس عنه في عدة اخبار:منها- ما رواه الكليني عن محمد بن سهل بناليسع عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن المرأة تختضب و هي حائض؟ قال: لابأس به» و عن علي بن أبي حمزة قال: «قلتلأبي إبراهيم (عليه السلام) تختضب المرأة وهي طامث؟ قال: نعم» و ما رواه الشيخ عن ابي المغراءعن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال:«قلت: المرأة تختضب و هي حائض؟ قال: ليس بهبأس» و نحو ذلك موثقة سماعة «الجنب والحائض يختضبان؟ قال: لا بأس». و (منها)- مس ورق المصحف غير الكتابة و حمله، و قد تقدم الكلام فيه مستوفى في بحث غسلالجنابة. و (منها)- قراءة ما عدا العزائم الأربع من القرآن من غير استثناء للسبع أو السبعين المجوزللجنب قراءتها، قال في المسالك- بعد قولالمصنف: «لا يجوز لها قراءة شيء منالعزائم، و يكره لها ما عدا ذلك- ما لفظه:«مقتضاه كراهة السبع المستثناة للجنب، وهو حسن لانتفاء النص المقتضى للتخصيص»انتهى. و اعترضه سبطه في المدارك بأنه غيرجيد قال: «بل المتجه عدم كراهة قراءة ماعدا العزائم بالنسبة إليها مطلقا،لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاقأو التعميم حتى يحتاج استثناء السبع الىالمخصص، و رواية سماعة التي هي الأصل فيكراهة قراءة ما زاد على السبع مختصةبالجنب فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنةلإباحة قراءة الحائض ما شاءت سالمة عنالمعارض» انتهى. أقول: قد تقدم في بابالجنب رواية الصدوق في الخصال عن السكونيعن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام)قال: «سبعة لا يقرأون القرآن».