حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدم في الصلاة قليله و كثيره، قال فيالمنتهى: «و لا خلاف عندنا في وجوبالأبدال» و هو مؤذن بدعوى الإجماع عليه ولعله الحجة عندهم و إلا فعدم العفو عن هذاالدم قليله و كثيره كما ادعوه لم يقم عليهدليل و انما هو إلحاق من الشيخ بدم الحيضكما سيأتي بيانه في موضعه ان شاء اللهتعالى، مع انه قد ورد العفو عما لا تتمالصلاة فيه و به قال الأصحاب و هذا منجملته، و اما بالنسبة إلى الوضوء لكل صلاةفما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عنالباقر (عليه السلام) قال: «سألته عنالطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال:تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضةفلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاةبوضوء ما لم يثقب الدم. الحديث» و وصف هذهالرواية في المدارك بالصحة و هو سهو فإنالراوي عن زرارة فيها ابن بكير و هو ربمارد حديثه في غير موضع من شرحه. و في صحيحةمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «. و ان كان الدم لا يثقب الكرسفتوضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء».و في صحيحة الصحاف «. و ان كان الدم فيمابينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسففلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة». و فيالفقه الرضوي «فان لم يثقب الدم القطن صلتصلاتها كل صلاة بوضوء. الحديث» و سيأتيتمامه ان شاء الله تعالى.

و عن ابن أبي عقيل انه احتج بصحيحة ابنسنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصليالظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصليالمغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصليالفجر». قال: و ترك الوضوء يدل على عدمالوجوب و هذه الرواية قد احتج بها له فيالمختلف، و الظاهر انه تكلفها له حيث لميقف له على دليل و إلا فإن هذه الرواية لاتعلق لها بالمسألة أصلا، إذ غاية ما تدل‏

/ 479