عرفت ما فيه، و اما الغسل لصلاة الغداةفهو المشهور. و قد تقدم عن ابن ابي عقيل وابن الجنيد انهما ساويا بين هذا القسم والقسم الثالث في وجوب الأغسال الثلاثة، وبه جزم في المعتبر فقال: «و الذي ظهر لي انهان ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال وان لم يظهر لم يكن عليها غسل و كان عليهاالوضوء لكل صلاة» و تبعه العلامة فيالمنتهى كما هي عادته غالبا حيث انه فيالأكثر يحذو حذو المعتبر و ان زاد عليه فيالبحث و الاستدلال و الى هذا القول ايضامال في المدارك، و نقله عن شيخه المعاصر والمراد به المحقق الأردبيلي (رحمه الله)كما أشار إليه بذلك في غير موضع، و تبعهمفي ذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة والمحقق الشيخ حسن و الشيخ البهائي و غيرهم. قال في المدارك في الاستدلال على ذلك:«لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، ثم نقلصحيحة معاوية بن عمار و صحيحة عبد الله بنسنان و صحيحة صفوان بن يحيى الآتيات فيالقسم الثالث، قال: و هي مطلقة في وجوبالأغسال الثلاثة خرج منها من لم يثقب دمهاالكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقيمندرجا في الإطلاق، ثم قال: احتج المفصلونبصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف عن ابى عبدالله (عليه السلام) حيث قال فيها: «ثم لتنظرفان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقتكل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فان طرحتالكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وان طرحت الكرسف و لم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل و لا غسل عليها، قال و ان كان الدم إذاأمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لايرقأ فإن عليها ان تغتسل في كل يوم و ليلةثلاث مرات» و صحيحة زرارة قال: «قلت لهالنفساء متى تصلي؟ قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم و الااغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت، فان جازالدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداةبغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب والعشاء بغسل،