حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد». والجواب عن الرواية الاولى ان موضع الدلالةفيها قوله (عليه السلام): «فان طرحت الكرسفعنها فسال الدم وجب عليها الغسل» و هو غيرمحل النزاع فان موضع الخلاف ما إذا لم يحصلالسيلان، مع انه لا إشعار في الخبر بكونالغسل للفجر فحمله على ذلك تحكم، و لا يبعدحمله على الجنس و يكون تتمة الخبر كالمبينله. و عن الرواية الثانية انها قاصرة منحيث السند بالإضمار، و من حيث المتن فإنهالا تدل على ما ذكروه نصا، فان الغسل لايتعين كونه لصلاة الفجر بل و لا للاستحاضةلجواز ان يكون المراد به غسل النفاس،فيمكن الاستدلال بها على المساواة بينالقسمين» انتهى كلامه. أقول: لا يخفى ان صحيحة الصحاف التي ذكرهالا تخلو من الإجمال في هذا المجال، و غايةما يستفاد منها انه مع وضع الكرسف فان كانالدم لا يسيل من خلف الكرسف فعليها الوضوءخاصة و ان سال من خلفه فان عليها اغسالاثلاثة، و هذا التفصيل بحسب الظاهر لاينطبق على شيء من القولين، لأن المتوسطةعندهم هي التي يظهر دمها على الكرسف و لايسيل عنه، فهي لا تدخل في ذات الأغسالالثلاثة لأنها مخصوصة بمن يسيل دمها عنالكرسف صبيبا، و لا في الاولى- و اناحتملها لفظ العبارة- لأنه جعل حكمهاالوضوء خاصة و الفتوى في المتوسطة علىوجوب الغسل متحدا أو متعددا على القولينالمذكورين. فاما التفصيل الآخر في الروايةبالسيلان و عدمه بعد طرح الكرسف عنها فلايصلح للاستدلال و لا يدخل في هذا المجال،لان التقسيم إلى الأقسام الثلاثة مرتب علىوضع الكرسف و انه هل يثقبه الدم أم لا و معثقبه هل يسيل عنه أم لا؟ فسيلان الدم مععدم وضع الكرسف خارج عن موضع المسألة، وكما يحتمل في هذا الغسل هنا الاتحاد كماادعاه من استدل بالرواية على ما ذكرهالسيد (رحمه الله) هنا يحتمل الجنس ايضافيكون المراد به الأغسال الثلاثة و يكونالكلام في آخر الرواية من قبيل التفصيلبعد الإجمال. و اما طعنه في صحيحة زرارةبالإضمار فهو مناف لما صرح به في غير موضعمن شرحه هذا بأن الإضمار