حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غير مناف و لا مضر بصحة الرواية و لا سيماإذا كان المضمر مثل زرارة ممن لا يعتمد فيأحكام دينه على غير الامام (عليه السلام) ولكنه (قدس سره) كما أشرنا إليه في غير موضعليس له قاعدة يقف عليها فان احتاج الىالعمل بالرواية اعتذر عن جميع ما ربمايتطرق إليها من القدح و ان لم توافق ما ذهباليه قدح فيها بما منع القدح به في غير ذلكالمقام. و اما طعنه في متنها بأنه لا يدلعلى ما ذكروه نصا ففيه إشعار بأنه يدل عليهظاهرا و هو كاف في الاستدلال، إذ لا يشترطفي الدلالة خصوص النص بل يكفي ما هو الظاهرالمتبادر الى الفهم. و اما ما ذكره- من انالغسل لا يتعين كونه لصلاة الفجر و لاللاستحاضة لجواز ان يكون المراد به غسلالنفاس- فإنه مردود بأن الأول منهما و انكان متجها بالنظر الى ظاهر اللفظ إلا انهسيظهر لك الجواب عنه في المقام. و اماالثاني فإنه بعيد غاية البعد بل ربما يقطعبفساده، و الظاهر ان أول من أجاب بهذاالجواب السيد السند و تبعه جمع من محققيمتأخري المتأخرين كالمحقق الشيخ حسن فيالمنتقى و الشيخ البهائي في الحبل المتينو الفاضل الخراساني في الذخيرة و غيرهم، وبيان بعده بل فساده ان سياق الخبر يدلبظاهره على انه مع عدم انقطاع الدم بعدقعودها بقدر حيضها و استظهارها بيومينفإنها تعمل عمل المستحاضة، ثم فصل الكلامفي الاستحاضة بين تجاوز الدم الكرسففتغتسل الأغسال الثلاثة و عدم التجاوزفتغتسل غسلا واحدا، غاية الأمر انه ربمايقال ان عدم تجاوز الدم الكرسف شامللصورتي القليلة و المتوسطة، و الجواب عنهانه قد قام الدليل في القليلة انه لا غسلعليها فيختص بالمتوسطة.

بقي الكلام في عدم تعين ذلك الغسل للصبح،و الجواب عنه انه و ان أجمل هذا الحكم فيهذه الرواية و نحوها مما سيأتي في المقامإلا انه قد وقع التصريح به في الفقهالرضوي، و منه أخذ الشيخ علي بن الحسين بنبابويه ذلك في رسالته الى ابنه كما نقله فيالفقيه، و قد أشرنا في غير موضع الى انجملة من الأحكام التي ذهب إليها المتقدمونو لم تصل أدلتها إلى المتأخرين حتىاعترضوا عليهم بعدم وجود الدليل قد وحدتأدلتها

/ 479