حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فإذا حلتلها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها». و منها- صحيحة الصحاف و قد تقدمت في القسمالثاني و كلامه (عليه السلام) في الفقهالرضوي و قد تقدم و هو أصرح الاخبار فيبيان الأقسام الثلاثة و حكم كل منهافينبغي ان يحمل عليه إطلاق ما عداه مناخبار الأقسام الثلاثة و إجماله. و منها- صحيحة أبي المغراء و موثقة إسحاقبن عمار و قد تقدمتا في مسألة اجتماع الحيضمع الحبل و رواية يونس الطويلة المتقدمةالمشهورة برواية السنن، الى غير ذلك منالاخبار. و كلها- كما ترى- ظاهرة في عدم الوضوءمتحدا أو متعددا، إذ المقام مقام البيانفلو كان واجبا لوقع ذكره و لو في بعضهاليحمل عليه الباقي و ليس فليس. و غاية مااحتج به من قال بوجوبه لكل صلاة عموم قولهتعالى: «. إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِفَاغْسِلُوا. الآية» و فيه (أولا)- ما عرفتآنفا من دلالة النص المعتضد بدعوى الإجماعمن الشيخ و العلامة على التخصيص بالقياممن حدث النوم. و (ثانيا)- انه من المعلومتقييد ذلك بالمحدثين و لم يثبت كون الدمالخارج بعد الغسل على هذا الوجه حدثا لأنالأحكام الشرعية مبنية على التوقيف. و قدبالغ المحقق في المعتبر في رد هذا القول والتشنيع على قائله فقال: «و ظن غالط منالمتأخرين انه يجب على هذه مع الأغسالوضوء مع كل صلاة، و لم يذهب الى ذلك أحد منطائفتنا، و يمكن ان يكون غلطه لما ذكرهالشيخ في المبسوط و الخلاف ان المستحاضةلا تجمع بين فرضين بوضوء فظن انسحابه علىمواضعها و ليس على ما ظن بل ذلك مختصبالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء» و اماما ذكره المفيد و المحقق فالظاهر ان مرجعهالى وجوب الوضوء مع الغسل حيثما كان إلاغسل الجنابة، و بذلك صرح في المعتبر بعد اناختار فيه مذهب المفيد و الزم به الشيخ أباجعفر