الإتيان بصلاة واحدة خاصة، و قد أوضح هذاالإجمال في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «المستحاضةتغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر و العصرثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء».
(الثالث)
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يشترط معاقبةالصلاة للغسل بان تقع بعده بلا فصل، قالوا:و لا يقدح في ذلك الاشتغال بعده بالستر وتحصيل القبلة و الأذان و الإقامة لأنهامقدمات للصلاة، و استثنى العلامة فيالنهاية و الشهيد في الدروس انتظارالجماعة، و ربما منع ذلك لعدم الضرورة.أقول: لا ريب انه الأحوط و ان كان في فهمهمن الاخبار نظر.و اختلفوا في اعتبار معاقبة الصلاةللوضوء في الصغرى على قولين، قال فيالمختلف:
«قال الشيخ إذا توضأت المستحاضة في أولالوقت ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلكالصلاة. و هو اختيار ابن إدريس. و عندي فيهنظر أقربه الجواز، لنا- العموم الدال علىتجويز فعل الطهارة في أول الوقت و العمومالدال على توسعة الوقت» ثم نقل عن الشيخانه احتج بأن الأخبار تدل على انه يجبعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة و ذلكيقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة، و لأنها معمقارنة الصلاة تخرج عن العهدة بيقين و معالتأخير لا تخرج عن العهدة إلا بالدليل وهو منتف. ثم أجاب عن الأول بالمنع من دلالةالاخبار على ما ادعاه فان بعضها و ردبقوله: «فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة» ولا دلالة في ذلك على ما ادعاه، و في بعضها«و صلت كل صلاة بوضوء» و لا دلالة فيهايضا، و في بعضها «الوضوء لكل صلاة» و لاشيء من هذه الاخبار دال على ما ذكرهالشيخ. و عن الثاني ان الدليل على خروجهاعن العهدة قائم و هو الامتثال. انتهى. أقول:اما ما أجاب به عن الأول فحسن فإن الأخبارالمذكورة لا دلالة فيها على ما ادعاهالشيخ. و اما ما أجاب به عن الثاني فهو لايخرج عن المصادرة، فإن مقتضى كلام الشيخانه لا يحصل الامتثال