حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بعد صلاة الظهرين فلا غسل لهما، و امابالنسبة إلى العشاءين فيراعى استمرارالكثرة إلى وقتهما على الأول و على الثانييجب الغسل لهما و ان لم يستمر. و هل يتوقفصوم اليوم الحاضر على هذا الغسل الطارئسببه بعد الظهرين؟ الظاهر العدم على كل منالقولين اما على الأول فلانه لا يوجبالغسل إلا بعد وجوده في وقت العشاءين و قدانقضى الصوم، و اما على الثاني فلانه و انحكم بكونه حدثا في الجملة لكنهم حكموابصحة الصوم مع إتيانها بالأغسال، و الغسللهذا الحدث انما هو في الليلة المستقبلةفلا يتوقف عليه صحة صوم اليوم الماضي، واختار في الذكرى وجوبه هنا للصوم في سياقالتفريع على ان الاعتبار في كميته بأوقاتالصلاة، و توقف العلامة في التذكرة.


(الخامس)

ظاهر الاخبار المتقدمة ان المدار فيثبوت الكثرة الموجبة للأغسال الثلاثة هوثقب الدم الكرسف و خروجه منه أعم من انيكون يخرج من الخرقة التي يشد بها الكرسفأم لا، و هو ايضا ظاهر كلام أكثر الأصحاب،و ظاهر عبارة المفيد في المقنعة انه لا بدمن خروجه من الخرقة و سيلانه منها، و جعلالمتوسطة هي التي يثقب دمها الكرسف و يرشحعلى الخرق و لكن لا يسيل منها، و هذه هيالكثيرة عند الأصحاب، و لم أر في الاخبارما يدل عليه، إذ الذي جعل فيها مناطاللكثيرة و المتوسطة هو ثقب الكرسف و عدمهمن غير تعرض للخرقة، و نقل شيخنا المجلسيفي بعض حواشيه عن المحقق الشيخ علي في بعضحواشيه انه ذهب الى ما ذكره الشيخ المفيد(رحمه الله) و فيه ما عرفت.


(السادس)

صرح غير واحد من الأصحاب بأنه لو أرادتذات الدم المتوسط أو الكثير التهجد فيالليل قدمت الغسل على الفجر و اكتفت به،قال في الذخيرة بعد نقل الحكم المذكور: «ولا اعلم فيه خلافا بينهم و لم اطلع على نصدال عليه» أقول: قد عرفت ان كلامه (عليهالسلام) في الفقه الرضوي دال عليه و لكنهلم‏

/ 479