حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة السيد في المدارك فلا بأس بنقلكلامه و بيان ما في نقضه و إبرامه، قال- بعدذكر اشتراط إتيانها بما يجب عليها منالغسل و الوضوء و تغيير القطنة و الخرقة فيكونها بحكم الطاهر- ما صورته: «و في جوازإتيانها قبله أقوال، أظهرها الجواز مطلقاو هو خيرة المصنف في المعتبر، لعموم قولهتعالى: «فَإِذا تَطَهَّرْنَفَأْتُوهُنَّ» و قوله (عليه السلام) فيصحيحة ابن سنان: «و لا بأس ان يأتيها بعلهامتى شاء إلا في أيام حيضها» و في صحيحةصفوان بن يحيى: «و يأتيها زوجها إذا أراد»و قيل بتوقفه على الغسل خاصة، لقوله (عليهالسلام) في رواية عبد الملك بن أعين فيالمستحاضة: «و لا يغشاها حتى يأمرهابالغسل» و في السند ضعف و في المتن إجماللاحتمال ان يكون الغسل المأمور به غسلالحيض. و قيل باشتراط الوضوء ايضا لقوله(عليه السلام) في رواية زرارة و فضيل: «فإذاحلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها» و هيمع ضعف سندها و خلوها من ذكر الوضوء لا تدلعلى المطلوب، بل ربما دلت على نقيضه إذالظاهر ان المراد من حل الصلاة الخروج منالحيض كما يقال لا تحل الصلاة في الدارالمغصوبة فإذا خرج حلت، فان معناه زوالالمانع الغصبي و ان افتقر بعد الخروج منهاإلى الطهارة و غيرها من الشرائط» انتهى. واقتفاه في هذا التقرير جملة ممن تأخر عنه:منهم- الفاضل الخراساني في الذخيرة و غيره.

أقول: و الظاهر من الاخبار لمن تأمل فيهابعين الفكر و الاعتبار هو تبعية حل الوطءلحل الصلاة كما دلت عليه رواية زرارة وفضيل المذكورة و غيرها، و ها أنا أوضح لكالحال بتوفيق الملك المتعال بما تنقطع بهمادة الإشكال.

فأقول: أما رواية زرارة و فضيل المشارإليها فهي ما روياه عن أحدهما (عليهما

/ 479