حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الجملة، و يظهر من الشيخ في المبسوطالتوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى روايةالأصحاب، و هو في محله لما عرفت و جلالأصحاب (رضوان الله عليهم) قد عملوابالخبر في الحكم الأول و تركوا الحكمالثاني، و ربما ظهر من رواية الصدوق له فيالفقيه من غير تعرض للطعن في متنه العملبمضمونه، و كذا الشيخ كما يفهم من تأويلهالآتي.

و الاشكال الأول انما يتوجه على روايةالشيخ و الكليني للخبر المذكور كما قدمناهو اما الصدوق في الفقيه فإنه رواه هكذا:«لان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كانيأمر المؤمنات من نسائه بذلك» و كذلك فيالعلل رواه كما في الفقيه. و ربما أجيب- علىتقدير صحة هذه الزيادة- بأنه كان يأمرفاطمة ان تأمر المؤمنات بذلك، و يعضده مافي صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضيالصوم؟ فقال ليس عليها ان تقضي الصلاة وعليها ان تقضي صوم شهر رمضان. ثم اقبل عليفقال ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله)كان يأمر بذلك فاطمة و كانت تأمر بذلكالمؤمنات» و احتمل بعضهم ان المراد بفاطمةهنا بنت ابي حبيش المتقدمة في حديث السننفإنها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان كما يفهممن الحديث المشار اليه و يكون ذكر الصلاة والسلام بعد لفظ فاطمة في الخبر المذكورناشئا من توهم بعض الرواة و نقلة الخبرانها فاطمة الزهراء (عليها السلام).

و اما الإشكال الثاني فقد أجيب عنه بوجوه:(الأول)- ما ذكره الشيخ في التهذيب حيث قال:«لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم انعليها لكل صلاتين غسلا و لا تعلم ما يلزمالمستحاضة، فاما مع العلم بذلك و الترك لهعلى العمد يلزمها القضاء» و اعترضه فيالمدارك بأنه ان بقي الفرق بين الصوم والصلاة فالإشكال بحاله و ان حكم بالمساواةبينهما و نزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسفظاهر.

(الثاني)- ما أجاب به المولى الأردبيلي منان المراد لا يجب عليها قضاء

/ 479