حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و منه- رواية جميل قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابةفينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسلشيئا أ يغتسل ايضا؟ قال: لا قد تعصرت و نزلمن الحبائل».

و رواية أحمد بن هلال قال: «سألته عن رجلاغتسل قبل ان يبول.

فكتب: ان الغسل بعد البول الا ان يكونناسيا فلا يعيد منه الغسل».

و رواية عبد الله بن هلال قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجامعاهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منهشي‏ء بعد الغسل. فقال: لا شي‏ء عليه ان ذلكمما وضعه الله عنه».

و رواية زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن رجل أجنب ثم اغتسلقبل ان يبول ثم رأى شيئا. قال لا يعيدالغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئا».

و مما يعارضها أيضا الأخبار الدالة علىعدم نقض اليقين بالشك و الشيخ جمع في بعضهابالحمل على ترك البول ناسيا و في بعضبالحمل على من اجتهد قبل الغسل و لم يتأتله البول، و أورد على الحمل الأول دليلامضمرة أحمد بن هلال المذكورة و لم يوردللحمل الآخر مستندا.

و لا يخفى ما فيه من البعد، اما الحمل علىالنسيان فلان النسيان و ان وقع في روايةجميل الا انه (أولا)- في كلام الراوي فلايصلح للتقييد، مع ضعف سند الروايةباشتماله على علي بن السندي و هو مهمل فيكتب الرجال، بل ظاهر التعليل في الروايةبقوله:

«تعصرت و نزل من الحبائل» الدلالة على عدمالفرق بين حالتي النسيان و العمد.

و (ثانيا)- ان الخارج مع عدم البول متى حكمبكونه منيا فكيف يعذر الناسي فيه، إذالأسباب لا يفرق فيها بين الناسي و العامد.و اما الحمل على من اجتهد و لم يتمكن من‏

/ 479