و على التقديرين تنتقض الطهارة الاولى» ويرد عليه ان دم الاستحاضة يوجب الغسل تارةو الوضوء أخرى فإيجاب الوضوء خاصة تحكم، والأظهر على هذا ان يقال ان الانقطاع للبرءيوجب ما أوجبه الدم قبل الانقطاع منالوضوء أو الغسل لا الوضوء خاصة كما قالوهو توضيحه ان الموجب في الحقيقة هو الدمالسابق على الانقطاع لا نفس الانقطاع لانهليس بحدث و دم الاستحاضة في حد ذاته حدثيوجب الغسل أو الوضوء، فمع الانقطاع للبرءبعد الطهارة سابقا يظهر حكم الحدث إذالموجب هو خروج الدم و قد حصل بعد الطهارةفيترتب عليه حكمه، و الطهارة السابقةأباحت الصلاة بالنسبة الى ما سبق قبلها منالدم، و لا يلزم من صحة الصلاة مع الدم بعدالطهارة الاولى عدم تأثيره في الحدث، وظاهر المدارك الميل الى ما ذكرنا حيث انهبعد نقل قول الشيخ قال: «و قيده بعضالأصحاب بكونه انقطع للبرء اي الشفاء، وهو حسن لكن لا يخفى ان الموجب له فيالحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع لانفس الانقطاع، و ان دم الاستحاضة يوجبالوضوء تارة و الغسل أخرى، فإسناد الإيجابإلى الانقطاع و الاقتصار على الوضوء خاصةلا يستقيم» انتهى. و ظاهر المعتبر الميلالى عدم بطلان الطهارة الأولى بالانقطاعفان الانقطاع ليس بحدث. و لو قيل: النصوصمختصة بصورة الاستمرار قلنا فحينئذ إثباتكون الدم المنقطع يوجب الوضوء يحتاج الىدليل يدل على كونه حدثا و ليس هنا ما يصلحلذلك. و جوابه يعرف بما قدمناه فان ظاهرالنصوص يدل على كونه حدثا، و اغتفارحدثيته بعد الطهارة و قبل الصلاة من حيثالضرورة لا يستلزم الانسحاب فيما لا ضرورةتلجئ اليه و هو حال الانقطاع للبرء. وبالجملة فالمسألة لخلوها من النصوص لاتخلو من شوب الاشكال، قال في الذكرى: «وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهلالبيت (عليهم السلام) و لكن ما افتى بهالشيخ هو قول العامة بناء منهم على ان حدثالاستحاضة يوجب الوضوء لا غير فإذا انقطعبقي على ما كان عليه، و لما كان الأصحابيوجبون به الغسل فليكن مستمرا» انتهى. و مرجعه الى ان دم الاستحاضة حدث كغيره منالأحداث فيجب ان يترتب عليه