مسببه غسلا كان أو وضوء، و الخلاف المتقدمفي اعتبار الكثرة بأوقات الصلاة أو مطلقاجار هنا أيضا.
(الثانية)
قال في المبسوط: «إذا توضأت المستحاضة وقامت إلى الصلاة فانقطع الدم قبل الدخولوجب عليها الوضوء ثانيا، لان دم الاستحاضةحدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء، فإذاانقطع بعد تكبيرة الإحرام و دخولها فيالصلاة مضت في صلاتها و لم يجب عليهااستئناف الصلاة لأنه لا دليل عليه» واعترضه ابن إدريس بأنه ان كان انقطاع دمهاحدثا وجب عليها قطع الصلاة و استئنافالوضوء، قال: «و انما هذا كلام الشافعيأورده الشيخ لأن الشافعي يستصحب الحال، وعندنا ان استصحاب الحال غير صحيح، و مااستصحب فيه الحال فبدليل و هو الإجماع علىالمتيمم إذا دخل في الصلاة و وجد الماءفانا لا نوجب عليه الاستئناف بالإجماع لابالاستصحاب» انتهى. و مال في المختلف الىمذهب الشيخ قال: «و الحق ما قاله الشيخ،اما وجوب الاستئناف قبل الدخول فلانطهارتها غير رافعة للحدث على ما قلناه وانما تفيد استباحة الدخول مع وجود الحدث،فإذا انقطع الدم وجب عليها نية رفع الحدثلأن الطهارة الأولى كانت ناقصة فلذاأوجبنا عليها اعادة الوضوء. و اما عدمه معالدخول فلأنها دخلت في صلاة مشروعة فيجبعليها إكمالها، لقوله تعالى: و لا تبطلواأعمالكم» انتهى.أقول: لا يخفى ان ما علل به الشيخ وجوبالوضوء ثانيا في الصورة الأولى غير ما عللبه العلامة ذلك، و كلام ابن إدريس متجهبناء على تعليل الشيخ فان مرجع كلام الشيخالى ان انقطاع الدم موجب للوضوء، و حينئذفيرد عليه ان الفرق بين الدخول في الصلاة وعدمه غير جيد إذ الوجه المقتضى لوجوبالاستئناف في الصورة الأولى موجود فيالصورة الثانية، و الحدث كما يمنع منابتداء الدخول في الصلاة يمنع مناستدامتها، و التمسك بالاستصحاب ضعيف كماتقدم بيانه في مقدمات الكتاب، و اما علىتقدير كلام العلامة فإن مرجعه