حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
إلى الفرق بين الرفع و الاستباحة و عدمه والمشهور الأول، فإنهم قد فرقوا بينهما بأننية الاستباحة عبارة عن رفع المنع و نيةرفع الحدث عبارة عن رفع المانع، و حينئذفدائم الحدث كالمستحاضة و السلس و المبطونو المتيمم يقتصر على نية الاستباحة لأنحدثه دائم غير ان الشارع قد أباح له الدخولفي الصلاة بالطهارة و لا ينوي رفع الحدثلاستمراره منه، و عليه يتجه كلامه فيالصورة الأولى، الا ان التحقيق العدم لانالحدث عندنا عبارة عن الحالة المانعة منالدخول في العبادة المشروطة بالطهارة، وحينئذ فمتى سوغ الشارع للمكلف الدخول فيهابأحد أنواع الطهارة فقد علم زوال تلكالحالة و هو معنى الرفع، غاية الأمر انزوالها قد يكون إلى غاية كما في المتيمم ودائم الحدث و قد يكون مطلقا كما في غيرهما،و لهذا لا يوجب تخصيص كل قسم باسم بحيث لاينصرف الى غيره، و بذلك يظهر ضعف ما بنىعليه في المختلف في كل من الصورتين و انالأظهر عدم الفرق بين الصورتينالمذكورتين، و يرجع الكلام هنا الى ماتقدم في المسألة الأولى فكل من قالبالبطلان ثم قال به هنا و من قال بالصحةقال بها هنا. و اما ما ذهب اليه الشيخ منالفرق و التفصيل فقد عرفت ضعفه. و يظهر من المعتبر هنا الميل الى عدم وجوبالاستئناف مطلقا لان خروج دمها بعدالطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقضها والانقطاع ليس بحدث، قال في المدارك بعدنقل كلامه: «و هو متجه» و الشهيد في الذكرىبعد ان نقل كلام المحقق قال: «قلت لا أظن انأحدا قال بالعفو عن هذا الدم الخارج بعدالطهارة مع تعقب الانقطاع، انما العفو عنهمع قيد الاستمرار فلا يتم الاعتراض» واعترضه في المدارك بأنه مدفوع بعموم الاذنلها في الصلاة بعد الوضوء المقتضى للعفوعما يخرج منها من الدم بعد ذلك مطلقا. أقول:لا يخفى ان اختياره هنا لما ذهب اليهالمحقق مناف لما قدمنا نقله عنه فيالمسألة الاولى من استحسانه لما نقله عنذلك البعض الذي قيد الانقطاع بالبرء كمالا يخفى على من راجعه، على ان