حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «قلت الرجل يغمض عين الميت أ عليهغسل؟ فقال: إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذامسه بعد ما يبرد فليغتسل. قلت فالذي يغسلهيغتسل؟ قال: نعم. الحديث». و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسنعلى المشهور عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «من غسل ميتا فليغتسل. قلت فانمسه ما دام حارا؟ قال فلا غسل عليه و إذا برد ثم مسهفليغتسل. قلت فمن ادخله القبر؟ قال لا غسلعليه انما يمس الثياب». و عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «يغتسل الذي غسل الميت،و ان قبل الميت انسان بعد موته و هو حارفليس عليه غسل و لكن إذا مسه و قبله و قدبرد فعليه الغسل، و لا بأس ان يمسه بعدالغسل و يقبله». و عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «قلت له أ يغتسل من غسلالميت؟ قال نعم. قلت: من ادخله القبر؟ قال:لا انما يمس الثياب». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميدقال: «سألته عن الميت إذا مسه انسان أ فيهغسل؟ قال فقال إذا مسست جسده حين يبردفاغتسل». و عن إسماعيل بن جابر في الصحيح قال: «دخلتعلى ابي عبد الله (عليه السلام) حين ماتابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله و هو ميت،فقلت جعلت فداك أ ليس لا ينبغي ان يمسالميت بعد ما يموت و من مسه فعليه الغسل؟فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذلك إذابرد». و عن معاوية بن عمار في الصحيح قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام) الذي يغسلالميت عليه غسل؟ قال: نعم. قلت فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل