حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «قلت الرجل يغمض عين الميت أ عليهغسل؟ فقال: إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذامسه بعد ما يبرد فليغتسل. قلت فالذي يغسلهيغتسل؟ قال: نعم. الحديث».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسنعلى المشهور عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «من غسل ميتا فليغتسل. قلت فانمسه ما دام حارا؟

قال فلا غسل عليه و إذا برد ثم مسهفليغتسل. قلت فمن ادخله القبر؟ قال لا غسلعليه انما يمس الثياب».

و عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «يغتسل الذي غسل الميت،و ان قبل الميت انسان بعد موته و هو حارفليس عليه غسل و لكن إذا مسه و قبله و قدبرد فعليه الغسل، و لا بأس ان يمسه بعدالغسل و يقبله».

و عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «قلت له أ يغتسل من غسلالميت؟ قال نعم. قلت: من ادخله القبر؟ قال:لا انما يمس الثياب».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميدقال: «سألته عن الميت إذا مسه انسان أ فيهغسل؟ قال فقال إذا مسست جسده حين يبردفاغتسل».

و عن إسماعيل بن جابر في الصحيح قال: «دخلتعلى ابي عبد الله (عليه السلام) حين ماتابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله و هو ميت،فقلت جعلت فداك أ ليس لا ينبغي ان يمسالميت بعد ما يموت و من مسه فعليه الغسل؟فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذلك إذابرد».

و عن معاوية بن عمار في الصحيح قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام) الذي يغسلالميت عليه غسل؟ قال: نعم. قلت فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل‏

/ 479