حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت: و البهائمو الطير إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا ليس هذاكالإنسان».

و عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «من غسل ميتا و كفنه اغتسل غسلالجنابة».

و عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال:«كتبت اليه: رجل أصابت يده أو بدنه ثوبالميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجبعليه غسل يده أو بدنه؟

فوقع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسدالميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل» وعن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «عن الرجل يمس الميتة أ ينبغي أنيغتسل منها؟ قال: لا انما ذلك من الإنسان».

و اما ما رواه الشيخ في الموثق عن عمارالساباطي عن ابي عبد الله (عليه السلام) -قال: «يغتسل الذي غسل الميت و كل من مس ميتافعليه الغسل و ان كان الميت قد غسل»- فحملهفي التهذيبين على الاستحباب و فيه بعد، والاولى طرح الخبر المذكور و الرد إلىقائله و لا سيما مع كونه مخالفا لإجماعالمسلمين و من روايات عمار المتفرد بنقلالغرائب.

و اما ما رواه عن عمرو بن خالد عن زيد بنعلي عن آبائه عن علي (عليه السلام) - قال:«الغسل من سبعة: من الجنابة و هو واجب، و منغسل الميت و ان تطهرت أجزأك، و ذكر غيرذلك» و ظاهره ان الوضوء يجزئ عن غسل مسالميت و ان كان الغسل أفضل- فقد حمله الشيخعلى التقية، قال: «لأنا بينا وجوب الغسلعلى من غسل ميتا و هذا موافق للعامة لايعمل به» انتهى. و هو جيد، و يعضده ان رواة

/ 479