حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قبل ان يغسل، و يعضده أصالة البراءة وانتفاء العموم في الأخبار الموجبة بحيثيتناول كل ميت». أقول: لا يخفى ان أكثر الروايات المتقدمةمطلقة في وجوب الغسل على من مس ميتا، مثلصحيحة حريز أو حسنته و رواية عبد الله بنسنان الاولى و صحيحة عاصم بن حميد و صحيحةإسماعيل بن جابر و صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي و صحيحة محمد بن مسلم فإنهاكلها مطلقة في وجوب الغسل بالمس بعد البردشاملة بإطلاقها للشهيد و غيره. و اما مادلت عليه صحيحة الصفار من قوله (عليهالسلام): «إذا أصاب يدك جسد الميت قبل انيغسل فقد يجب عليك الغسل» و هي التي تشعربما ذكروه- فيمكن الجواب عنها بان هذاالقيد خرج بناء على ما هو الغالب المتكررفلا يدل على تقييد إطلاق تلك الأخبارالكثيرة، و بذلك يظهر لك ما في دعوى صاحبالمدارك (أولا)- ان ظاهر الروايات ان الغسلانما يجب بمس الميت الذي يجب تغسيله قبل انيغسل، فإن أكثر الروايات- كما عرفت- مطلقلا اشعار فيه بما ذكره و انما ذلك في صحيحةالصفار خاصة. و (ثانيا)- دعواه انتفاءالعموم في الاخبار الموجبة بحيث يتناول كلميت، فإنه ليس في محله لما عرفت من شمولالأخبار المذكورة بإطلاقها للشهيد و غيرهمن الأموات. و وقوع السؤال في بعضها عمنغسل ميتا لا اشعار فيه بما ادعوه، لان هذاأحد أفراد المس الذي يترتب عليه الغسل، واي ظهور في العموم أظهر من صحيحة عاصم بنحميد و قوله: «سألته عن الميت إذا مسهالإنسان فيه غسل؟ فقال: إذا مسست جسده حينيبرد فاغتسل»؟ و نحوها صحيحة إسماعيل بنجابر و بالجملة فظواهر الأخبار المذكورةالعموم. نعم يمكن ان يقال ان الظاهر منالروايات الدالة على نجاسة الميت بالموت وطهره بالغسل و الروايات الدالة على انالشهيد لا يغسل هو طهارة الشهيد و عدمنجاسته بالموت، و حينئذ فيكون حكمه حكمغيره