حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل. قال: يعيدالغسل، و ان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيدغسله و لكن يتوضأ و يستنجي» و رواية ابنميسرة قال: «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاقال: ان كان بال بعد جماعه قبل الغسلفليتوضأ و ان لم يبل حتى اغتسل ثم وجدالبلل فليعد الغسل».

و إطلاق هذه الروايات و ان شمل وجوبالوضوء مع الاستبراء بعد البول حيث رتبالوضوء فيها على البول خاصة أعم من ان يكونمعه استبراء أم لا. الا ان تصريح صحيحة حفصو حسنة محمد بن مسلم المشار إليهما آنفا-بنفي كون الخارج بعد الاستبراء من البولبولا و ان بلغ الساق، مضافا الى عدم القائلبالوضوء مع الاجتهاد- يوجب تقييد إطلاقالاخبار المذكورة، و بالجملة فالصورةالمفروضة ترجع الى ما قدمنا في مسألةالاستبراء من البول، إذ هي فرد من إفرادهاو عدد من أعدادها، و الظاهر انه لا مدخللخصوصية الجنابة في المقام، و لا خلاف بينالأصحاب (رضوان الله عليهم) في الوضوء فيالحال المذكورة استنادا الى المفهومالمتقدم ذكره. و اما ما عارضه من صحيحتيابن ابي يعفور و حريز فقد تقدم الجواب عنهثمة.

الا انه ربما ظهر من كلام الشيخين (قدسسرهما) في المقنعة و التهذيب و الاستبصارعدم وجوب الوضوء في الصورة المذكورة، قالفي المقنعة: «و إذا وجد المغتسل من الجنابةبللا على رأس إحليله أو أحس بخروج شي‏ءمنه بعد اغتساله، فإنه ان كان قد استبرأبما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهادفليس عليه وضوء و لا اعادة غسل، لان ذلكربما كان وذيا أو مذيا و ليس ينتقض منهذين، و ان لم يكن استبرأ بما ذكرناه أعادالغسل» و أشار بقوله: «بما ذكرناه» الى ماقدمه قبيل هذا الكلام حيث قال: «و إذا عزمالجنب على التطهير بالغسل فليستبرئبالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه،فان لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء:بمسح تحت الأنثيين‏

/ 479