حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بمنع حجية الدوران و جواز كون العلة هيالمجموع المركب منه و من اللحم، و لانالعظم طاهر في نفسه حيث انه مما لا تحلهالحياة فلا يوجب نجاسة غيره، و لو فرضتنجاسته فهي عرضية خبثية تزول بتطهيرهكباقي المتنجسات بالخبث، هذا مع انفصاله واما مع الاتصال فالظاهر وجوب الغسل بمسهلا من حيث هو هو بل من حيث وجوب الغسل بمسالميت الصادق بمس اي جزء منه. و نحوه ايضامس الشعر و الظفر على اشكال ينشأ مماذكرناه من ان مس الشعر و الظفر لا يسمى مساللميت عرفا سيما إذا طالا بخلاف العظم والضرس لان الظاهر صدق مس الميت بمسهما، والاحتياط يقتضي الغسل بمس كل من هذهالأشياء المذكورة حال الاتصال. و يتفرع على وجوب الغسل بمس العظم ما لووجد العظم في مقبرة، فإن كانت مقبرةالمسلمين فلا غسل لان الظاهر انه دفن بعدالغسل حملا لأفعال المسلمين على الصحة وان كانت مقبرة الكفار وجب الغسل إذ لا عبرةبغسل الكافر كما تقدم، و لو تناوب عليهاالفريقان فإشكال لتعارض أصالة عدم الغسللجواز كونه كافرا، و الشك في حصول الحدثفلا يرفع يقين الطهارة التي عليها الماس،إلا ان في عدم رفع يقين الطهارة بمثل هذاالشك بحثا تقدم الكلام فيه في المقدمةالحادية عشرة من مقدمات الكتاب، و رجح فيالدروس هنا سقوط الغسل. و ان جهلت فلم يعلمكونها مقبرة المسلمين أو الكفار تبعتالدار فيلحق بأهلها. قال في الروض: «و اعلم ان كل ما حكم في مسهبوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة مناللامس لما تحله الحياة من الملموس فلوانتفى أحد الأمرين لم يجب الغسل، فان كانتخلف الحكم لانتفاء الأول خاصة وجب غسلاللامس خاصة، و ان كان لانتفاء الثانيخاصة فلا غسل و لا غسل مع اليبوسة، و كذا انكان لانتفاء الأمرين معا، هذا كله في غيرالعظم المجرد كالشعر و الظفر و نحوهما،اما العظم فقد تقدم الاشكال فيه، و هو فيالسن أقوى، و يمكن جريان الإشكال في الظفرايضا لمساواته العظم في ذلك، و لا فرق