حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
(عليه السلام): «يغسل الميت اولى الناس به»و قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بنعمار: «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها فيقبرها» انتهى. و ربما أشعر هذا الكلام بعدم الوجوب علىالكافة كما هو المشهور و انما الوجوب علىالولي خاصة كما قدمنا ذكره في المقصدالأول و بينا انه هو المفهوم من الاخبارالواردة في أحكام الميت، و يؤيده قوله علىاثر هذا الكلام «فرع: و لو لم يكن وليفالإمام وليه مع حضوره و مع غيبته فالحاكمو مع عدمه فالمسلمون، و لو امتنع الولي ففيإجباره نظر من الشك في ان الولاية هل هينظر له أو للميت؟» انتهى. و هذا الكلام- كماترى- كالصريح في تعلق الوجوب به خاصة دونالمسلمين المعبر عنه بالوجوب الكفائي. بقي الكلام فيما قدمنا نقله أولا من القولبالوجوب على المسلمين كفاية و ان اولىالناس به أولاهم بميراثه فإنه لا يخلو منتدافع، إلا ان تحمل الأولوية علىالاستحباب و الأفضلية بمعنى ان الوجوب عاملجميع المسلمين من الولي و غيره إلا انالأفضل هو تقديم الولي في ذلك، و قد تقدمما فيه آنفا. و بالجملة فالظاهر من الاخبارهو تعلق الخطاب في ذلك بالولي خاصة في جميعالأحكام و ان ما ادعوه من الوجوب الكفائيلا اعرف له دليلا واضحا. و اما الثاني و هو ان اولى الناس به أولاهمبميراثه فهو مما لا خلاف فيه نصا و فتوى،فروى الشيخ في الصحيح الى غياث بن إبراهيمعن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انهقال: «يغسل الميت اولى الناس به» و روى فيالفقيه مرسلا قال: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام) يغسل الميت اولى الناس به أومن يأمره الولي بذلك» و في الفقه الرضوي «ويغسله اولى الناس به أو من يأمره الوليبذلك» و المراد بأولى الناس به في هذهالاخبار هو الاولى بميراثه كما ذكرهالأصحاب،