حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكون زوجها معها، فان كان زوجها معهاغسلها من فوق الدرع». ثم قال في المداركبعد إيراد هذه الاخبار: «و الجمع بينالاخبار و ان أمكن بتقييد الأخبار المطلقةبهذه الأحاديث إلا ان حمل هذه الأحاديثعلى الاستحباب اولى لظهور تلك الاخبار فيالجواز مطلقا و ثبوت استحباب ذلك في مطلقالتغسيل على ما سنبينه» انتهى.

أقول: و من اخبار المسألة صحيحة الحلبي عنالصادق (عليه السلام) قال:

«سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم منوراء الثوب لا ينظر الى شعرها و لا إلىشي‏ء منها، و المرأة تغسل زوجها لأنه إذامات كانت في عدة منه و إذا ماتت هي فقدانقضت عدتها» و صحيحة زرارة عن الصادق(عليه السلام) «في الرجل يموت و ليس معه إلانساء؟ قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة»و ظاهر هاتين الصحيحتين تحريم تغسيل الرجلامرأته مجردة للعلة المذكورة و ظاهر صحيحةزرارة و ان كان عدم جواز تغسيله لها مطلقالكن يجب حملها على ما إذا كانت مجردة جمعابينها و بين غيرها مما دل على الجواز منوراء الثياب، و بما قلنا صرح الشيخ فيالتهذيب فقال بعد ذكر صحيحة زرارة: «أي لايغسلها مجردة و انما يغسلها من وراءالثوب، قال: و على هذا دل أكثر الروايات ويكون الفرق بين المرأة و الرجل في ذلك انالمرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا و انكان الأفضل و الاولى ان تستره ثم تغسله وليس كذلك الرجل لانه لا يجوز ان يغسلها إلامن وراء الثياب، قال: و المطلق من الاخباريحمل على المقيد» انتهى. و منها- موثقة عبدالرحمن بن ابي عبد الله قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت و ليسعنده من يغسله إلا النساء هل تغسلهالنساء؟ فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب»و موثقة سماعة قال: «سألته عن المرأة إذاماتت؟ فقال‏

/ 479