حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة و المرأةابن ثلاث سنين مجردا إلا ان الشيخ فيالنهاية قيد ذلك بعدم وجود المماثل، و قالفي المبسوط: «الصبي إذا مات و له ثلاث سنينفصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء و ان كاندونه جاز للاجنبيات غسله مجردا من ثيابه وان كانت صبية لها ثلاث سنين فصاعدا فحكمهاحكم النساء البالغات و ان كانت دون ثلاثجاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء» و قالالمفيد: «إذا كان الصبي ابن خمس سنين غسلهبعض النساء الأجنبيات مجردا من ثيابه و انكان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوقثيابه و صببن عليه الماء صبا و لم يكشفن لهعورة و دفنه بثيابه بعد تحنيطه، و ان ماتتصبية بين رجال ليس لها فيهم محرم و كانتبنت أقل من ثلاث سنين جردوها من ثيابها وغسلوها و ان كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوهافي ثيابها و صبوا عليها الماء صبا و حنطوهابعد الغسل و دفنوها في ثيابها» و به قالسلار، و جوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمسسنين مجردة، و منع المحقق في المعتبر منتغسيل الرجل الصبية مطلقا و جوز للمرأةتغسيل ابن الثلاث اختيارا و اضطرارا نظراالى ان الشارع اذن في اطلاع النساء علىالصبي لافتقاره إليهن في التربية بخلافالصبية و الأصل حرمة النظر.

و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذهالمسألة منه- ما رواه المشايخ الثلاثة عنابي النمير مولى الحارث بن المغيرة قال:«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) حدثني عنالصبي إلى كم تغسله النساء؟ قال الى ثلاثسنين» و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمارالساباطي عن الصادق (عليه السلام) «انه سئلعن الصبي تغسله امرأة؟ فقال انما تغسلالصبيان النساء، و عن الصبية و لا تصابامرأة تغسلها؟ قال يغسلها رجل اولى الناسبها» و ما رواه في التهذيب عن محمد بن احمدمرسلا قال: «روى في الجارية تموت مع الرجلفقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستدفنت و لم تغسل» و حكم المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى بان هذا الحديث مضطربالاسناد و المتن. أقول: نقل‏

/ 479